هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

4 مشترك

    الجزء الثانى لقضايا الادارى

    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الأربعاء يونيو 29, 2011 8:42 am

    القضيه الخامسه
    أبرمت وزارة البترول مع شركه السلام للصناعات البتروليه عقدا لإستغلال بعض آبار البترول فى الصحراء الغربيه وذلك لمدة عشرين سنه مقابل خمسة عشر مليار جنيه وبعد شهر من تنفيذ العقد أرسلت الوزاره الى الشركه خطاب يفيد ببطلان العقد لعدم حصولها على اذن مسبق بالتعاقد من الجهة المختصه تضرر : عباس : مالك الشركه المذكوره من هذا الامر ومن ثم لجأ اليك بصفتك محاميا متخصصا فى العقود الاداريه لاستيضاح بعض الامور ليقرر فى ضوئها موقفه مع وزارة البترول
    أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
    ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد
    بالحصول على اذن لاحق ؟
    ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
    الحل

    أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
    يستلزم المشرع بالنسبه لبعض العقود ضرورة حصول جهة الادارة على تصريح او اذن بالتعاقد من جهة يحددها وفى هذه الحاله لا يستطيع الاداره التعاقد بدون هذا الاذن او التصريح ويعد هذا الاذن بالتعاقد شرطا من شروط صحة العقد ولذلك فاذا حصل التعاقد دون الحصول على الاذن الذى اشترطه القانون يكون العقد باطلا بطلان مطلق وهو امر مسلم به فى الفقه والقضاء الفرنسى وما يؤكده مجلس الدوله المصرى
    ويترتب على الانعدام القانونى للعقد الذى تبرمه الاداره دون الحصول على اذن بالتعاقد عدم امكانية مطالبه المتعاقد مع الاداره بأية حقوق ناشئه عن هذا العقد لكنه فى حاله تنفيذ العقد وإصابته بضرر من جراء هذا التنفيذ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر
    ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد بالحصول على اذن لاحق ؟
    الجهة المختصه هنا هو البرلمان باعتبار العقد من عقود استغلال موارد الثروه ولا يمكن تصحيح العقد بالاذن اللاحق لان هذا الاذن يعد شرطه من شروط صحة الاذن يترتب على عدم استيفاؤه اعتبار الاذن كأن لم يكن
    ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
    يمكن للمتعاقد الرجوع على الاداره بالتعويض على اساس الاثراء بلا سبب اذا اثبت استفادة الاداره من جراء تنفيذ العقد
    عطر الندى
    عطر الندى
     
     


    تاريخ التسجيل : 10/05/2011

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف عطر الندى الأربعاء يونيو 29, 2011 9:23 am

    فعلا تستحقى وسام التميز والله وربنا يجزيكى كل خير I love you
    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الأربعاء يونيو 29, 2011 10:38 am

    القضيه السادسه
    ابرمت شركه النصر مع محافظه الغربيه عقد التزام للنقل الداخلى بمدينه طنطا وتم تحديد سعر رسم النقل 75 قرش , فوجئ احد المواطنين بأن الملتزم زود سعر الرسم ليصبح جنيه . فهل هذه الزياده من حق الملتزم ؟ واذا كانت الاداره هى التى زودت سعر الرسم فهل يحق لها ذلك ؟
    الحل
    اولا : بالنسبه لحق الملتزم فى تعديل الرسم : فهنا يحق للملتزم ذلك بشرط الا يغالى والا كان من حق الاداره رد السعر الى الحد المعقول
    ثانيا : بالنسبه لحق الاداره فى تعديل الرسم : يعد الرسم من الشروط اللائحيه التى يحق للاداره تعديلها بارادتها المنفرده دون حاجه لموافقه الملتزم كلما اقتضت المصلحه العامه لذلك
    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الأربعاء يونيو 29, 2011 11:04 am

    القضيه السابعة
    ابرمت جامعة طنطا عقدا مع شركه النور للمقاولات لاجراء الصيانه العامه لمبنى اداره الجامعه أصرت الشركه على ادراج نص يمنع جامعه طنطا من التدخل بالمراقبه اثناء تنفيذها للعقد مع تعهدها باتمام الصيانه وفقا للشروط المنصوص عليها فى العقد ولم تحترم جامعة طنطا هذا النص وباشرت سلطتها فى الرقابه على تنفيذ العقد واعترضت الشركه على ذلك وهددت باللجوء للقضاء
    الحل
    القاعده القانونيه
    اذا لم ينص العقد ودفاتر الشروط على حق الجهه الاداريه فى مراقبه تنفيذ العقد واذا لم تقرر اللوائح هذا الحق وتنظمه فان سلطة الاداره فى الرقابه توجد بذاتها دون استناد بنص خاص يقررها باعتبارها سلطه اصيله ترتكز على المبادئ العامه فى القانون واذا تضمن العقد نصوصا تقرر هذه السلطه فانها لا تنشئها ابتداء بل يقتصر دورها على تنظيمها وتتمتع الاداره بسلطتى الاشراف والتوجيه اثناء تنفيذ عقد الاشغال العامه ومنها عقود المقاولات فللموظفين الفنيين المنتدبين للاشراف والرقابه الحق فى رفض المواد او الاعمال التى يرون انها من نوع سيئ او ردئ او غير مطابق للمواصفات الفنيه الثابته فى العقد ولهم ايضا سلطه باعاده البناء او سلطه الامر باعاده البناء او اعاده القيام بالاشغال
    التطبيق
    على ذلك يكون اعتراض الشركه ليس له ما يبرره خاصة وان حق الاداره فى الرقابه يتواجد بحسب الاصل دون حاجه للنص عليه ومن ثم فمن باب اولى اذا تم النص على حرمان الاداره من هذا الحق يبطل الشروط ويصح العقد ويظل للاداره اختصاصها الاصيل بالرقابه
    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الأربعاء يونيو 29, 2011 12:39 pm

    القضيه الثامنه
    قامت وزارة التموين بالاعلان عن مناقصه عامه لتوريد مواد غذائيه (أرز وسكر ودقيق ) تقدم كل من
    احمد ومحمد وعلى بعطائه فى المناقصه وبعد دراسة كافة العطاءات المقدمه من المتناقصين اصدرت لجنه البت قرارها بأن احمد هو صاحب العطاء الافضل من حيث الشروط الماليه والمواصفات الفنيه
    أولا : قامت السلطه المختصه بمخالفة قرار لجنة البت وتعاقدت مع على فاعترض احمد على ذلك فهل اعتراضه له السند القانونى الذى يؤيده ام لا ؟
    لا ليس لاعتراض احمد ما يبرزه لان العقد الادارى لا ينعقد قرار لجنة البت بإرساء المناقصه على افضل المتناقصين اذ ان هذا القرار مجرد اجراء تمهيدى سابق على مرحلة التعاقد فاختيار لجنة البت للمتناقص هو اختيار مؤقت ولا يصبح هذا الاختيار نهائيا الا بعد صدور قرار باعتماده من الجهة المختصه بابرام العقد
    ثانيا : قامت السلطه المختصه بالغاء المناقصه فاعترض احمد ايضا على هذا القرار ورفع دعوى امام القضاء الادارى لالغاء هذا القرار بصفتك القاضى المختص بنظر هذه الدعوى هل تؤيد اعتراض احمد ام ترفضه ؟
    يرى الفقه والقضاء الفرنسى والمصرى ان الاداره يحق لها دائما ان ترفض اتمام العقد فهى تتمتع بسلطة تقديريه فى رفض اتمام المناقصه ويعد حق الاداره فى عدم اتمام العقد مظهرا من مظاهر السلطه العامه فى العقود الاداريه وما تتضمنه من امتيازات تتمتع بها جهة الاداره فى مواجهة الافراد , الا انه اذا كانت للاداره السلطه التقديريه فى رفض اعتماد المناقصه وبالتالى عدم اتمام العقد فان للافراد الحق فى الطعن بالالغاء على قرارات رفض الاعتماد استنادا الى الاسباب التى يجوز ان يطعن بها على السلطه التقديريه كاساءة استعمال السلطه
    وعلى ذلك ليس لاعتراض احمد ما يبرره لان من حق الادارة عدم اتمام العقد مع عدم الاخلاء بحقة فى الطعن بالالغاء على القرار
    شطا الحجرى
    شطا الحجرى
     
     


    تاريخ التسجيل : 19/11/2010
    العمر : 34

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف شطا الحجرى الأربعاء يونيو 29, 2011 5:55 pm

    امة الله , مجهود فوق الوصف , جزاك الله خير ا
    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الأربعاء يونيو 29, 2011 8:06 pm

    ربنا يكرمك صعب ان الواحد يبقى فى ايده انه يساعد حد ويتأخر
    ربنا يوفقكم فى امتحان التطبيقات وابقوا طمنونا عملتوا ايه فيه وان شاء الله خير
    happy
    happy
    مساعد مشرف
    مساعد مشرف


    تاريخ التسجيل : 05/06/2011
    العمر : 33

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف happy الأربعاء يونيو 29, 2011 9:55 pm

    ربنا يوفقك يا أمة الله على مجهودك الرائع

    وبهنيكى على وسام التميز لأنك بجد تستحقيه
    أمة الله
    أمة الله
     
     


    تاريخ التسجيل : 31/05/2011
    العمر : 35

    الجزء الثانى لقضايا الادارى Empty رد: الجزء الثانى لقضايا الادارى

    مُساهمة من طرف أمة الله الخميس يونيو 30, 2011 8:59 am

    ربنا يوفقنا كلنا يا هابى ويعدى السنه دى بقى على خير
    وشكرا على تهنئتك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 1:47 pm