القضيه الخامسه
أبرمت وزارة البترول مع شركه السلام للصناعات البتروليه عقدا لإستغلال بعض آبار البترول فى الصحراء الغربيه وذلك لمدة عشرين سنه مقابل خمسة عشر مليار جنيه وبعد شهر من تنفيذ العقد أرسلت الوزاره الى الشركه خطاب يفيد ببطلان العقد لعدم حصولها على اذن مسبق بالتعاقد من الجهة المختصه تضرر : عباس : مالك الشركه المذكوره من هذا الامر ومن ثم لجأ اليك بصفتك محاميا متخصصا فى العقود الاداريه لاستيضاح بعض الامور ليقرر فى ضوئها موقفه مع وزارة البترول
أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد
بالحصول على اذن لاحق ؟
ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
الحل
أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
يستلزم المشرع بالنسبه لبعض العقود ضرورة حصول جهة الادارة على تصريح او اذن بالتعاقد من جهة يحددها وفى هذه الحاله لا يستطيع الاداره التعاقد بدون هذا الاذن او التصريح ويعد هذا الاذن بالتعاقد شرطا من شروط صحة العقد ولذلك فاذا حصل التعاقد دون الحصول على الاذن الذى اشترطه القانون يكون العقد باطلا بطلان مطلق وهو امر مسلم به فى الفقه والقضاء الفرنسى وما يؤكده مجلس الدوله المصرى
ويترتب على الانعدام القانونى للعقد الذى تبرمه الاداره دون الحصول على اذن بالتعاقد عدم امكانية مطالبه المتعاقد مع الاداره بأية حقوق ناشئه عن هذا العقد لكنه فى حاله تنفيذ العقد وإصابته بضرر من جراء هذا التنفيذ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر
ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد بالحصول على اذن لاحق ؟
الجهة المختصه هنا هو البرلمان باعتبار العقد من عقود استغلال موارد الثروه ولا يمكن تصحيح العقد بالاذن اللاحق لان هذا الاذن يعد شرطه من شروط صحة الاذن يترتب على عدم استيفاؤه اعتبار الاذن كأن لم يكن
ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
يمكن للمتعاقد الرجوع على الاداره بالتعويض على اساس الاثراء بلا سبب اذا اثبت استفادة الاداره من جراء تنفيذ العقد
أبرمت وزارة البترول مع شركه السلام للصناعات البتروليه عقدا لإستغلال بعض آبار البترول فى الصحراء الغربيه وذلك لمدة عشرين سنه مقابل خمسة عشر مليار جنيه وبعد شهر من تنفيذ العقد أرسلت الوزاره الى الشركه خطاب يفيد ببطلان العقد لعدم حصولها على اذن مسبق بالتعاقد من الجهة المختصه تضرر : عباس : مالك الشركه المذكوره من هذا الامر ومن ثم لجأ اليك بصفتك محاميا متخصصا فى العقود الاداريه لاستيضاح بعض الامور ليقرر فى ضوئها موقفه مع وزارة البترول
أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد
بالحصول على اذن لاحق ؟
ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
الحل
أولا : الأثر المترتب على مخالفة الاداره للقواعد الخاصه بالأذن بالتعاقد ؟
يستلزم المشرع بالنسبه لبعض العقود ضرورة حصول جهة الادارة على تصريح او اذن بالتعاقد من جهة يحددها وفى هذه الحاله لا يستطيع الاداره التعاقد بدون هذا الاذن او التصريح ويعد هذا الاذن بالتعاقد شرطا من شروط صحة العقد ولذلك فاذا حصل التعاقد دون الحصول على الاذن الذى اشترطه القانون يكون العقد باطلا بطلان مطلق وهو امر مسلم به فى الفقه والقضاء الفرنسى وما يؤكده مجلس الدوله المصرى
ويترتب على الانعدام القانونى للعقد الذى تبرمه الاداره دون الحصول على اذن بالتعاقد عدم امكانية مطالبه المتعاقد مع الاداره بأية حقوق ناشئه عن هذا العقد لكنه فى حاله تنفيذ العقد وإصابته بضرر من جراء هذا التنفيذ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر
ثانيا : ما هى الجهة المختصه بالاذن بالتعاقد فى هذا العقد ؟ وهل يمكن تصحيح العقد بالحصول على اذن لاحق ؟
الجهة المختصه هنا هو البرلمان باعتبار العقد من عقود استغلال موارد الثروه ولا يمكن تصحيح العقد بالاذن اللاحق لان هذا الاذن يعد شرطه من شروط صحة الاذن يترتب على عدم استيفاؤه اعتبار الاذن كأن لم يكن
ثالثا : ما هو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى تلك الحاله
يمكن للمتعاقد الرجوع على الاداره بالتعويض على اساس الاثراء بلا سبب اذا اثبت استفادة الاداره من جراء تنفيذ العقد