علق على العبارات الاتية
1_ يجب فى كل الحوال ان يكون طرفى العقد الادارى شخص من اشخاص القانون العام ؟ ( خطا )
ج_ لا يشترط ان يكون الطرفين من اشخاص القانون العام وانما يشترط ان يكون احدهم على الاقل من اشخاص القانون العام
2_ نشات نظرية العقود الادارية وارتبطه بنشات قانون مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1946 ؟ ( خطا )
ج_ لان اختصاص مجلس الدولة وفقا لقانون رقم 12 لسنة 1946 كان محددا على سبيل الحصر ولم يكن من بين اختصاصاته العقود الادارية
لكنه اختص بالعقود الادرية وتنظيما وفقا للقانون رقم 9 لسنة 1949
3_ عنصر الرضا يعد معيار تمييز للقرار الادارى عن العقد الادارى ؟ (خطا)
ج_ عنصر الرضا فى حد ذاته عنصر غير اساسى للتمييز بين القرار الادارى والعقد الادارى ولكن المعيار المميز هو معيار اثار التصرف فى مواجهة المتعاقدين
4_ كيفية حصول المتعاقد على المقابل المادى هو الذى يميز عقد الاشغال العامة وعقود الالتزام ؟ ( صح )
ج_ لان اذا تلقى المقاول المقابل من الادارة وذلك عكس عقود الالتزام حيث يتلقى المتعاقد المقابل من جموع المنتفعين
5_ العبرة فى توافر الصفة الادارية فى الشخص المعنوى هى وقت ابرام العقد ؟ ( خطا )
ج _ الوقت الذى يعتد به فى توافر الصفة الادارية ليس وقت ابرام العقد وانما وقت اقامة الدعوى
6_ يكفى ان تكون الادارة طرفا فى العقد ليكتسب العقد الصفة الادارية ؟ ( خطا )
ج_ لانه يجب ان تتعاقد الادارة بوصفها شخص من اشخاص القانون العام اى بوصفها سلطة عامة
فاذا تنازلت الادارة عن هذه الصفة فان العقد الذى تبرمه لا يكون عقد ادارى
7_ من الشروط الاشتنائية شروط لها طابع السلطة العامة تتضمن امتيازات للمتعاقد فى مواجهة الادارة ؟ ( خطا )
ج_ لان هذه الامتيازات تكون للادارة فى مواجهة المتعاقد او للمتعاقد فى مواجهة الغير
8_ يمكن عن طريق محل العقد ان يميز بين عقد الاشغال العامة وعقود التوريد ؟ ( صح )
ج_ لان محل عقد الاشغال دائما هو العقار ومحل عقد التوريد هو منقول
9_ عقد التوريد دائما من العقود الادارية بنص قانون مجلس الدولة ؟ ( خطا )
ج _ لان عقد التوريد يعتمد فى طبيعته الادارية على مدى توافر شروط واركان العقد الادارى فيه
فاذا توافرت هذه الشروط كان العقد هو عقد ادارى والعكس صحيح
10 _اذا تعاقدت الادارة رغم عدم وجود اعتماد مالى فأن لها أن تفسخ العقد او تبطله ؟ ( خطا )
ج _ ابطال العقد او افساخه هو فى هذه الحالة من مصلحة وحق المتعاقد وليس الادارة [center][b]
1_ يجب فى كل الحوال ان يكون طرفى العقد الادارى شخص من اشخاص القانون العام ؟ ( خطا )
ج_ لا يشترط ان يكون الطرفين من اشخاص القانون العام وانما يشترط ان يكون احدهم على الاقل من اشخاص القانون العام
2_ نشات نظرية العقود الادارية وارتبطه بنشات قانون مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1946 ؟ ( خطا )
ج_ لان اختصاص مجلس الدولة وفقا لقانون رقم 12 لسنة 1946 كان محددا على سبيل الحصر ولم يكن من بين اختصاصاته العقود الادارية
لكنه اختص بالعقود الادرية وتنظيما وفقا للقانون رقم 9 لسنة 1949
3_ عنصر الرضا يعد معيار تمييز للقرار الادارى عن العقد الادارى ؟ (خطا)
ج_ عنصر الرضا فى حد ذاته عنصر غير اساسى للتمييز بين القرار الادارى والعقد الادارى ولكن المعيار المميز هو معيار اثار التصرف فى مواجهة المتعاقدين
4_ كيفية حصول المتعاقد على المقابل المادى هو الذى يميز عقد الاشغال العامة وعقود الالتزام ؟ ( صح )
ج_ لان اذا تلقى المقاول المقابل من الادارة وذلك عكس عقود الالتزام حيث يتلقى المتعاقد المقابل من جموع المنتفعين
5_ العبرة فى توافر الصفة الادارية فى الشخص المعنوى هى وقت ابرام العقد ؟ ( خطا )
ج _ الوقت الذى يعتد به فى توافر الصفة الادارية ليس وقت ابرام العقد وانما وقت اقامة الدعوى
6_ يكفى ان تكون الادارة طرفا فى العقد ليكتسب العقد الصفة الادارية ؟ ( خطا )
ج_ لانه يجب ان تتعاقد الادارة بوصفها شخص من اشخاص القانون العام اى بوصفها سلطة عامة
فاذا تنازلت الادارة عن هذه الصفة فان العقد الذى تبرمه لا يكون عقد ادارى
7_ من الشروط الاشتنائية شروط لها طابع السلطة العامة تتضمن امتيازات للمتعاقد فى مواجهة الادارة ؟ ( خطا )
ج_ لان هذه الامتيازات تكون للادارة فى مواجهة المتعاقد او للمتعاقد فى مواجهة الغير
8_ يمكن عن طريق محل العقد ان يميز بين عقد الاشغال العامة وعقود التوريد ؟ ( صح )
ج_ لان محل عقد الاشغال دائما هو العقار ومحل عقد التوريد هو منقول
9_ عقد التوريد دائما من العقود الادارية بنص قانون مجلس الدولة ؟ ( خطا )
ج _ لان عقد التوريد يعتمد فى طبيعته الادارية على مدى توافر شروط واركان العقد الادارى فيه
فاذا توافرت هذه الشروط كان العقد هو عقد ادارى والعكس صحيح
10 _اذا تعاقدت الادارة رغم عدم وجود اعتماد مالى فأن لها أن تفسخ العقد او تبطله ؟ ( خطا )
ج _ ابطال العقد او افساخه هو فى هذه الحالة من مصلحة وحق المتعاقد وليس الادارة [center][b]