هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أجكام وقف التنفيذ فى التشريع المصرى بين نصوص القانون و أحكام القضاء

    شطا الحجرى
    شطا الحجرى
     
     


    تاريخ التسجيل : 19/11/2010
    العمر : 34

    أجكام وقف التنفيذ فى التشريع المصرى بين نصوص القانون و أحكام القضاء Empty أجكام وقف التنفيذ فى التشريع المصرى بين نصوص القانون و أحكام القضاء

    مُساهمة من طرف شطا الحجرى الثلاثاء فبراير 21, 2012 6:23 pm



    جرى قانون العقوبات بالآتى فى
    المواد الآتية :ـ


    المادة 55





    يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية
    او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ
    العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنة او الظروف التى ارتكب فيها
    الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون .


    ويجب ان تبين فى الحكم اسباب
    ايقاف التنفيذ .


    ويجوز ان يجعل الايقاف شاملا
    لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .





    المادة 56





    ( كما استبدلت الفقرة الاولي
    بالقانون رقم 425 لسنة 1953 )





    يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة
    لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .


    ويجوز بالغاؤه :


    (1) اذا صدر ضد المحكوم عليه
    فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الامر بالايقاف او بعده
    .


    (2) واذا ظهر فى خلال هذه المدة
    ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن
    المحكمة قد علمت به .





    المادة 57





    يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة
    التى امرت بايقاف التنفيذ بناء عـلى طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور
    .


    واذا كانت العقوبة التـى بنـى
    عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جـاز ايضا ان يصدر الحكـم بالالغاء مـن
    المحكمة التـى قضت بـهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية
    .





    المادة 58





    يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة
    المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .


    المادة 59





    اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن
    صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويعتبر الحكم بها
    كان لم يكن .











    احكام النقض المرتبطة





    الموجز:





    ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة . جائز . المادة
    55 عقوبات . القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم
    علة ذلك .





    القاعدة:





    من المقرر إن المادة 55 عقوبات
    لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة ، ولما كان
    وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، وكان الخطأ
    فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا
    يستوجب إعادة النظر فيها ، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية
    الأمر بوقف التنفيذ وحده ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما
    أن عقوبة الحبس المقضي بها ، مأمور بوقف تنفيذها ، ذلك أن الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة
    يجوز إلغاؤه - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد
    المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا - حكم
    بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الايقاف أو بعده ، ومما يترتب على الإلغاء -
    وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات - تنفيذ العقوبة المحكوم بها.


    ( المادة 55 عقوبات )


    ( الطعن رقم 7737 لسنة 59 ق جلسة
    1992/5/26 س 43 ص 573 )





    الموجز:





    ايقاف التنفيذ في الجنايات والجنح . قصره علي العقوبات الجنائية
    البحتة دون الجزاءات الأخري . ولو تضمنت معني
    العقوبة الحكم بوقف تنفيذ ضريبة
    الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضي بها . خطأ في القانون يوجب التصحيح
    . متي كان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد التهمة وبين واقعتها بما تتوافر به عناصرها
    . أساس ذلك .





    القاعدة:





    لما كان قضاء هذه المحكمة قد
    جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم
    في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون
    الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام
    بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون
    ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن
    معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة
    الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ
    الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة
    المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ،
    فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
    بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .


    ( المادة 55 من قانون العقوباتـ
    ـ المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)


    ( الطعن رقم 8421 لسنة 58 ق جلسة
    1989/3/9 س 40 ص 381)





    الموجز:





    عدم جواز الأمر بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة
    عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الأنسان . أساس ذلك . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه.





    القاعدة:





    لما كان القانون رقم 10 سنة
    1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال
    التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون
    غيرها . وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص الغش والتدليس رقم 48 سنة
    1941 انه وان كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية
    مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع ـ موضوع الدعوى المطروحة ـ بالحبس لمدة لا تتجاوز
    سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين
    فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة
    التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال
    المنصوص عليها فيه ، فان العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة طبقا
    لما تقض به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة
    أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان ذلك
    ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
    بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة ( المادة 19 من القانون
    رقم10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها .


    ( المادة 55 من قانون العقوبات
    , المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )


    ( الطعن رقم 2386 لسنة 55 ق
    - جلسة 1987/6/14 س 38 ص 762 )





    الموجز:





    تقدير العقوبة أو وقف تنفيذها . موضوعى .





    القاعدة:





    من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير
    قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل
    حسابا عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته ، كما أن وقف تنفيذ
    العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبه على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبه
    . وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله
    بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير اليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقا له من
    المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا على حده .


    ( م 55 عقوبات )


    ( الطعن رقم 7814 لسنة 54 ق
    - جلسة 1986/12/25 س 37 ص 1121 )





    الموجز:





    وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحه بالحبس او الغرامة
    دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر احوال الرد . أساس ذلك .





    القاعدة:





    لما كان الحكم المطعون فيه قضى
    بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الازاله مخالفا بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن
    المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية
    أو جنحه بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات
    الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبه فهو اذن لا يجوز فى
    التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر انما
    قصد به اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة .


    (المادة 55 عقوبات)


    ( الطعن رقم 3629 لسنة 56 ق
    - جلسة 1986/11/27 س 37 ص 975 )





    الموجز:





    حق محكمة الموضوع فى وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 55 عقوبات
    . نطاقه ؟





    القاعدة:





    لما كان ذلك ، وكان من المقرر
    أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية
    أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت
    هذه العقوبات أصلية ام تبعية أما الجزاءات الاخرى التى وإن كان فيها معنى العقوبة ،
    ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان يبين من نصوص القانون
    رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ
    العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة
    العامة فى ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف
    القانون ، ذلك أن الامر بايقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة
    فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة
    وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع
    للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له فى ذلك فتركه
    لمشيئته وما يصير إليه رأيه وبالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس
    .


    ( م 55 ع )


    ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق جلسة
    1985/2/12 س 36 ص223 )





    الموجز:





    وقف تنفيذ هذه العقوبة مسألة موضوعية تقديرية.





    القاعدة:





    تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ
    العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع .


    ( 55 , 56 عقوبات - 302 اج )


    ( الطعن رقم 1771 لسنة 31 ق جلسة
    1962/4/16 س 13 ص347 )


    ( الطعن رقم 1199 لسنة 4 ق جلسة
    1934/6/4 مجموعة الربع قرن ص853 )


    ( الطعن رقم 265 لسنة 45 ق جلسة
    1975/4/7 س 36 ص318 )


    ( الطعن رقم 533 لسنة 46 ق جلسة
    1976/10/25 س 27 ص785 )


    ( الطعن رقم 6667 لسنة 52 ق جلسة
    1983/4/5 س 34 ص488 )





    الموجز:





    عدم تطلب المادة 1/57 عقوبات
    اجراءات خاصة لالغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة . كل ما اشترطه هو صدور الأمر من المحكمة
    بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور .





    القاعدة:





    لم تضع الفقرة الأولي من المادة
    57 من قانون العقوبات اجراءات خاصة لالغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته
    أن يصدر أمر الالغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف
    المتهم بالحضور ولم توجب اجراء أي تحقيق .


    ( وفقا لنص المادة 57 من قانون
    العقوبات )


    ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق جلسة
    1957/5/21 س 8 ص 539 )





    الموجز:





    تأييد الحكم الابتدائي بوقف تنفيذ العقوبة استئنافيا . اختصاص
    محكمة أول درجة بالفصل في طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة . المادة 57 عقوبات .





    القاعدة:





    متى كان المتهم قد قضي عليه ابتدائيا
    غيابيا بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم في المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة
    وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، فإن الاختصاص بالفصل في طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة انما
    يكون لمحكمة الدرجة الأولي وفقا لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من
    المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي
    قائما ومنتجا لنتائجه من وقت صدوره .


    ( وفقا لنص المادة 57 من قانون
    العقوبات )


    ( الطعن رقم 185 لسنة 27 ق جلسة
    1957/5/21 س 8 ص 543 )





    الموجز:





    ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح
    فيه الحكم نهائيا . اجراء يرمى الى انذار المحكوم عليه بعدم العودة الي مخالفة القانون
    خلال مدة الايقاف . احتساب الحكم سابقة فى العودة خلال مدة الايقاف ما
    لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضا انقضاء هذه المدة دون أن يصدر خلالها
    حكم بالغائه أثره : سقوط الحكم بكل آثاره الجنائية . اعتبار هذا السقوط بمثابة رد اعتبار
    قانونى للمحكوم عليه عدم احتساب هذا الحكم سابقة فى تطبيق أحكام العود . خلو القانون
    394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف القواعد العامة المتقدمة
    . شروط توقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى المادة 2/26 من القانون المذكور سبق
    الحكم على الجانى بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم
    الاعتداء على النفس أو المال . وأن يكون هذا الحكم نهائيا وقائما منتجا لآثاره الجنائية
    . تنفيذه . ليس . بلازم .





    القاعدة:





    الأصل أن ايقاف تنفيذ العقوبة
    لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا هو اجراء يرمى الى انذار
    المحكوم عليه بعدم العودة الى مخالفة القانون خلال مدة الايقاف ، فاذا انقضت هذه المدة
    من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائيا ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بال3ائه فلا
    يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية
    ، ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني . للمحكوم عليه ، فلا يحتسب هذا الحكم سابقة
    فى تطبيق أحكام العود أما خلال المدة التى يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائما
    فيحتسب سابقة فى العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضا ومنها
    احتسابه سابقة فى العود ، وذلك كله عملا بالقواعد العامة في قانون العقوبات . وقد خلا
    القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد
    العامة ، فان كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه
    أن يكون الجانى قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة
    من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم نهائيا وقائما منتجا لآثاره
    الجنائية وليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلا لأن القانون لم ينص علي
    انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة الا لتحديد بدء الميعاد الذي يجب أن . ترتكب فيه
    الجريمة الثانية .


    ( المواد 49 - 50 - 55 - 56
    - 59 من قانون العقوبات )


    ( الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق جلسة
    1964/3/23 س 15 ص 214 )





    الموجز:





    لا محل لرد الاعتبار اذا كانت الاحكام السابق صدورها على
    طلبه معلقا تنفيذها على شرط .





    القاعدة:





    ان المادة 59 من قانون العقوبات
    تنص على أنه : اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بالغائه لا يمكن تنفيذ
    العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن ، فإذا كانت مدة الايقاف لم تمض علي
    الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيدها عندما قدم طلب رد الاعتبار ، ولم تكن قد انقضت عند
    الحكم باعادة اعتبار الطالب اليه ، فان طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا ، اذ العقوبة
    في هذه الحالة ما زالت معلقا تنفيذها مما مقتضاه الانتظار حتي تنقضي.


    ( المادة 59 من قانون العقوبات
    )


    ( الطعن رقم 82 لسنة 23 ق جلسة
    1953/3/30 مجموعة الربع قرن ص 270 )


    منقول من أ/ محمد راضى مسعود



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 2:20 pm