مادة 32
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد
أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46)
مادة 35
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد
اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين
المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال
بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات
والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي
يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. ويجوز استثناء القيد
مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد
اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع
سنوات على الأقل. ولا يجوز قبول القيد
لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال
القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات
مادة 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون
طالب القيد من الفئات الآتية:
1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى
على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم
أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات
القضائية.
مادة 46
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول
المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة
والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا
الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما
يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد
أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46)
مادة 35
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد
اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين
المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال
بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات
والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي
يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. ويجوز استثناء القيد
مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد
اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع
سنوات على الأقل. ولا يجوز قبول القيد
لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال
القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات
مادة 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون
طالب القيد من الفئات الآتية:
1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى
على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم
أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات
القضائية.
الفصل الثامن
في العمال
النظيرة لأعمال المحاماة
في العمال
النظيرة لأعمال المحاماة
مادة 46
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول
المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة
والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا
الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما
يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.