البيع سيف=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 783
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة
و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة " الطاعنة " فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى " المطعون عليه " بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية
و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء فى بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو " سيف " C.I.F . و كان من أحكام البيع " سيف " أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول ، و كان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها - الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 231 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0344 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1026
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 4
البيع " سيف " يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق " سيف " و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 791
بتاريخ 19-05-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 3
لئن كان البيع " سيف " و هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالى شامل لقيمة المبيع و أجرة النقل و التأمين ، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة . إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين و المودع ملف الطعن - مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس " سيف " الإسكندرية - قد نص صراحة فى البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة فى ميناء الوصول - الإسكندرية - فى مواعيد محددة بواسطة لجنة نثبت فى محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، و كان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسليم البضاعة فى ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع فى هذه الحالة وصف "سيف" و لا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أى أثر على تحديد وقت إنتقال ملكية البضاعة . و إذ كان مقتضى ذلك أن رسم إستيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لإلتزامه بتحلية المبيع بحيث يتمكن المشترى من إستلامه فى ميناء الوصول دون عائق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الإستيراد يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
( رقم الطعن 261 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 2
المشترى فى البيع " سيف " هو الذى يتحمل تبعة الهلاك الذى يصيب البضاعة أثناء الطريق متى إنتفى غش البائع و إصابة البضاعة بعيب خفى .