هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

4 مشترك

    قانون بحرى

    حماده خالد
    حماده خالد
     
     


    تاريخ التسجيل : 16/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : دولة الفراق

    قانون بحرى Empty قانون بحرى

    مُساهمة من طرف حماده خالد الأربعاء أبريل 06, 2011 8:17 pm

    اذكر دون شرح حقوق الامتياز البحرى?
    ١- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام
    ٢- الديون النشائة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم من العاملين على السفينة
    3- المصاريف القضائية التى انفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها
    المكافاة المستحقة عن الانقاذ وعن حصة السفينة فى انجازات البحرية
    5- التعويضاتا المستحقة عن التصادم او التلوث وغيرها من حوادث الملاحة
    6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يقوم بها هذا الامتياز هى جبر الاضرار الناشئة وترضية للمضرور


    منقول من احمد زايد

    (¯`·._.·(احمد زايد )·._.·°¯)
    MR/Ahmed Zayed
    MR/Ahmed Zayed
     
     


    تاريخ التسجيل : 16/11/2010
    الموقع : Damanhour

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف MR/Ahmed Zayed الجمعة أبريل 08, 2011 7:32 pm

    تسلم يا محمد علي الاسئلة ومتابعتك لها بسبب انشغالي
    avatar
    توتا
     
     


    تاريخ التسجيل : 08/04/2011
    العمر : 35

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف توتا الجمعة أبريل 08, 2011 7:48 pm

    لو سمحتم انا عاوزة المحاضرات كلة
    MR/Ahmed Zayed
    MR/Ahmed Zayed
     
     


    تاريخ التسجيل : 16/11/2010
    الموقع : Damanhour

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف MR/Ahmed Zayed الجمعة أبريل 08, 2011 7:51 pm

    المحاضرات كلها موجوده يا اختي في الصفحة دي حضرتك هتلاقي كل المحاضرات
    ان شاء الله
    http://www.al3dlonline.com/f1-montada
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الأربعاء أبريل 13, 2011 2:56 pm


    ماهية السفينة
    =================================
    الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 395
    بتاريخ 07-05-1959
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : ماهية السفينة
    فقرة رقم : 2
    الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه أيا كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار . كما يخرج من نطاقه أيضا كافة المنشآت العائمة التى تعمل داخل البوغازات بالموانى كالأرصفة والكبارى العائمة وسفن السحب والارشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن الى الارض وبالعكس وغيرها من المنشأت العائمة الاخرى الى لا تقوم بحسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج الموانى . واذن فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى الطاعن بطلب بطلان عقد بيع سفينة شراعية لعدم افراغه فى الشكل الرسمى اعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون التجارة البحرى تأسيسا على أنه ( لا يكفى لاعتبار المنشأة سفينة بحرية فى عداد السفن التى تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل فى مياه البحار وانما يتطلب الحال اقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات فى أعالى البحار أو أنها تقوم بذلك فعلا على وجه الاعتياد) فى حين أن القيام بسفريات فى أعالى البحار ليس شرطا لاعتبار المنشأه سفينه بحريه بل يكفى فى هذا الخصوص تحقق تخصيصها او قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية أو الحدية كما سبق بيانه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تفسيرالمادة الثالثة من قانون التجارة البحرى مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق، جلسة 7-5-1959 )
    =================================
    الطعن رقم 0657 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 585
    بتاريخ 24-05-1982
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : ماهية السفينة
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان قانون التجارة البحرى لم يتضمن تعريفاً للسفينة إلا أنه لما كان نطاق القانون المذكور يتحدد بإعمال الملاحة البحرية و كانت السفينة هى الأداة الرئيسية لهذه الملاحة فإن وصف السفينة ينصرف إلى كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها و أياً كانت أداتها المسيرة و سواء كان سفينة تجارية أو سفينة صيد أو نزهة ، مما يقتضى أن تكون المنشأة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فإذا فقدت هذه الصلاحية أو صارت حطاماً زال عنها وصف السفينة و خرجت عن نطاق القانون البحرى بما تضمنه من تنظيم قانونى خاص بالسفينة - بإستثناء ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الإمتياز
    و الرهون البحرية من جواز رهن السفينة و هى تحت الإنشاء .


    =================================
    الطعن رقم 0657 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 585
    بتاريخ 24-05-1982
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : ماهية السفينة
    فقرة رقم : 2
    أخضع المشرع السفينة - و هى فى الأصل مال منقول لنظام قانونى يميزها عن غيرها من المنقولات و تقترب به من العقار و من ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحرى بشأن حجز السفينة و بيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسه و يحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع و نشر الإعلانات بالجرائد و تعليقها فى اللوحات المعدة لذلك . و لما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التى يصدق عليها وصف السفينة فإن إختصاص قاض البيوع المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون البحرى لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة و إتبع فى حجزها و بيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها فى القانون البحرى .

    ( الطعن رقم 657 لسنة 40 ق ، جلسة 1982/5/24 )
    =================================




    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الأربعاء أبريل 13, 2011 3:42 pm

    معاهدة بروكسل

    =================================
    الطعن رقم 0303 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 10-05-1966
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    لما كانت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بلقانون رقم 18 لسنة 1940 وإنضمت إليها وأصدرت مرسوماً بقانون فى 31 من يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 من مايو سنة 1944 تنص فى مادتها العاشرة على أن "تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة " فإن مفاد هذا النص - وقد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر - أن أحكام هذه المعاهدة لا تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل والشاحن إلا إذا كان سند الشحن صادراً فى دولة موقعة عليها او منضمة إليها . وإذ لاتعدو هذه المعاهدة أن تكون معاهدة دولية فى الملاحة البحرية لتنظيم بعض علاقات القانون الخاص بين رعايا طائفة من الدول ، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتطبيقها أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى وأن ينتمى طرفاها بجنسيتهما لإحدى الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها .


    =================================
    الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
    بتاريخ 30-04-1968
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 2
    لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدات سندات الشحن لا يسرى إلا فى حالة وجود عجز أو تلف فى البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلى ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فإنه لا يصح وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه و هو ما لا يتصور فى هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلى .

    ( الطعن رقم 256 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843
    بتاريخ 19-05-1970
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 5
    إذا كانت المادة العاشرة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحون الموقعة ببروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 ، و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1944 تقضى بأن أحكام تلك المعاهدة تسرى على كل سند شحون مكتوب فى دولة موقعة على المعاهدة ، فإن مفاد هذا النص أن المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحون إلا إذا كان سند الشحون محرراً فى دولة موقعة على المعاهدة ، و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية أو المنضمة إليها فيما بعد و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة تتبع فى جنسيتها الأتحاد السوفتى الذى لم يوقع على المعاهدة و لم ينضم إليها ، فإنه لا محل لتطبيق أحكامها .

    ( الطعن رقم 186 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/5/19 )


    =================================
    الطعن رقم 0452 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1452
    بتاريخ 20-06-1977
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    طبقا للفقرة ,, هـ ،، من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 المعمول به إعتباراً من 1944/5/29 فإنها لا تطبق إلا أثناء الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها دون المراحل السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفرغ التى يحكمها القانون الوطنى .


    =================================
    الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208
    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 3
    لما كانت الفقرة ,, ج ،، من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على إستثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة و أن تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن و كيفية نقل البضاعة بالفعل لإختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالقصور .

    ( الطعن رقم 738 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0713 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1832
    بتاريخ 23-06-1980
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 1/هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر إعتباراً من 1944/5/29 على أن " نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و بين تفريغها منها " يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها ، أما الرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1964/12/7 و أن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى الصندل ليلة 21 من ديسمبر 1964 ، و من ثم فإن الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه فى المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن و إنما يسرى بشأنها التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و هو تقادم يختلف من حيث أحكامه و شروط إنطباقه عن التقادم الذى أتت به المعاهدة .


    =================================
    الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278
    بتاريخ 11-02-1980
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس 1924 و قد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278
    بتاريخ 11-02-1980
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 3
    كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هى التى تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات و هو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى .


    =================================
    الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278
    بتاريخ 11-02-1980
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 4
    الأحكام الواردة فى المادتين - 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها و إعمال الإجراءات و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت فى مدوناته أن الطرفين قد إتفقا فى سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى بمقولة أن هذا الإتفاق لا ينصرف إلا إلى الأحكام الموضوعية فى المعاهدة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 304 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0301 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006
    بتاريخ 16-04-1984
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 1975/4/16 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24 ، و كان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ .


    =================================
    الطعن رقم 0301 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006
    بتاريخ 16-04-1984
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 2
    لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و الذى أحال إليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه إنجليزى بالعملة المصرية و هو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها ، و كان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهذه القيمة و كان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى إلى الأضرار بمركز الطاعنة و هو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0964 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 561
    بتاريخ 08-04-1985
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة فى 1941/8/25 تنص على أنه " لا يلزم الناقل و السفينة فى أى حال من الأحوال بسبب الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن " فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .


    =================================
    الطعن رقم 0787 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 429
    بتاريخ 23-03-1987
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن المؤرخه 25 أغسطس سنة 1924 و قد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 ، فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى إستبعاد تطبيق المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تاريخ تسليم البضاعة ، أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه و كان من الجائز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط " بارامونت " فإن مفاد ذلك أنه كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات ، و هو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ذلك أن الأحكام الواردة فى هاتين المادتين - و على ما جرى به قضاء المحكمة - و أن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها و إعمال الإجراءات
    و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل .

    ( الطعن رقم 787 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152
    بتاريخ 21-12-1987
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها و تطبيقق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " .


    =================================
    الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152
    بتاريخ 21-12-1987
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 3
    النقض فى البضاعة المشحونة و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعتبر من قبيل الهلاك الجزئى لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة .


    =================================
    الطعن رقم 1229 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1419
    بتاريخ 26-12-1988
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    كلمة طرد COLIS أو PACKAGE الواردة بالنصين الفرنسى و الإنجليزى لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ماشابهه أو بوضعها فى صندوق مثلاً COFFER . COFFRE أو فى أجولة أو إكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر PAQUET أو BUNDLE بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها . INDIVIDUALIRE . DEINITE NUMBER OF THINGS و هذه الطرود يذكر عددها فى سند الشحن و على أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية . آما الوحدة . UNITE . UNITE فهى وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التى تشحن جملة دون ربط أو تغليف " IN BULKE - EN VRAE " و التى لم تميز إلا بوزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها و فى هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة فى سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يصيب الشحنة ، لما كان ذلك و كان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة و كان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعن أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتى يحمل أرقاماً و علامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ و هو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق .


    =================================
    الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096
    بتاريخ 13-05-1991
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل
    فقرة رقم : 1
    مناط تقدير التعويض عن الهلاك و التلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها بإعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل و الشاحنة و المرسل إليه و يحدد حقوق و إلتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى .


    =================================




    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الأربعاء أبريل 13, 2011 3:46 pm

    مسئولية الربان
    =================================

    الطعن رقم 0113 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 756
    بتاريخ 29-04-1974
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : مسئولية الربان
    فقرة رقم : 3
    رسم المشرع طريق إثبات وجود عجز بالبضاعة فى مواجهة الربان ، كما حدد مسئولية الربان عن هذا الحجز ، و أبان له طريق نفى مسئوليته ، و ذلك بإعتبار الربان هو المسئول مباشرة أمام مصلحة الجمارك عن أى عجز يظهر فى شحنة سفينته . و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى - فى ظل نظام تسليم صاحبه - بمجرد تسليمها إليه فى الميناء المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد إتمام إجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية فى مواجهتهما كليهما و إلا تعذرت الرقابة الجمركية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نفى مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد تسليم البضاعة لصاحبها و قبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله .

    ( الطعن رقم 113 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )

    =================================
    الطعن رقم 24 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428
    بتاريخ 29-01-1979
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : مسئولية الربان
    فقرة رقم : 1
    ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمرك عن أى عجز يظهر فى شحنة السفينة و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل " تسليم صاحبه " بمجرد تسليمها إليه فى ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحه الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد إتمام إجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 التى تحكم واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 24 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428
    بتاريخ 29-01-1979
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : مسئولية الربان
    فقرة رقم : 2
    إذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز فى الشحنة عما هو مدون فى قائمة الشحن " المانيفستو " فإن المشرع إفترض أن الربان قد هربه و ألزمه بالغرامة التى قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن إلتزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفى هذه القرينة و إستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقض كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها.

    ( الطعن رقم 24 لسنه 43 ق ، جلسة 1979/1/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1652
    بتاريخ 21-11-1983
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : مسئولية الربان
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينه مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنه التهريب بإيضاح أسباب النقض و تقديم البراهين المبررة له و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاثة هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه إنتفت القرينة على التهريب و إذا لم يثبت أحدهما سبب النقض أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة .


    =================================





    Very Happy
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الأربعاء أبريل 13, 2011 3:50 pm


    عقد النقل البحرى
    =================================
    الطعن رقم 0095 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 862
    بتاريخ 03-04-1952
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 1
    متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها تعاقدت مع الطاعنة على شحن البضاعة سريعة التلف على ظهر باخرة مملوكة لهذه الأخيرة بقصد توصيلها إلى إحدى الموانى و لكن الباخرة لم تذهب إلى الميناء المتفق عليها بل توجهت إلى ميناء أخـرى و أفرغت البضاعة فيها حيث تركت مدة من الزمن و لحقها التلف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى و أقام قضـاءه على أساس آخـر هـو أن الطاعنة كانت ملزمة بإخطار المطعون عليها بتغيير سير المركب و أن عدم قيامها بهذا الإخطار يعتبر فى ذاته و بمفرده خطـأ جسيما موجبا لمسئوليتها عن تلف البضاعة ـ إذ قرر الحكم ذلك ـ دون أن يبين مصدر هذا الإلتزام الذى لا سند له من القانون ، هل هو الإتفاق أم هو عرف ثابت فى هذا الخصوص و ما دليله مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون فإنه يكون متعين النقض لإنعدام أساسه القانونى .

    ( الطعن رقم 95 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
    بتاريخ 11-01-1966
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 1
    عقد النقل البحرى ليس من العقود الشكلية فلا يبطل إذ لم يحرر بالكتابة وإنما هو من العقود الرضائية التى لايجوز إثباتها إلا بالكتابة . وإذ تنص المادة 50 من القانون البحرى على أن مشارطة إيجار السفينة - وتسمى سند الإيجار - يلزم أن تكون محررة بالكتابة فإن قصد الشارع من إشتراط الكتابة فى هذا النص هو بيان الدليل الذى يقبل فى إثبات مشارطة إيجار السفينة حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحرى التى تخضع لشرط الإثبات بالكتابة إستثناء من قاعدة " جواز الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية " .


    =================================
    الطعن رقم 0321 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1514
    بتاريخ 27-06-1977
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 2
    عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستندت فى نفى مسئوليتها عن العجز - و على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على إنه إكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 و بعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 و عدم الإشارة إلى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة " المانيفستو " ، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية و قد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على إستلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التى ثبت بها العجز و أنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه و قضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لم يخالف الثابت فى الأوراق .

    ( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0177 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1548
    بتاريخ 26-06-1978
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 1
    أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان إلا أن الكتابة التى أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هو شرط لإثباته ، و من ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول .


    =================================
    الطعن رقم 0739 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1720
    بتاريخ 28-11-1983
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 1
    لما كان عقد النقل البحرى عقداً رضائياً ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل و الشاحن على نقل البضاعة بحراً و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول و لا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإنعقاده أو صحته كما لا يلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب و القبول فى محرر واحد و إنما تكفى المكاتبات
    و الإقرارات الصادرة من الطرفين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى و مستنداتها إلى قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشأن نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة سند الشحن ، فإن ذلك يكفى لثبوت قيام عقد النقل البحرى بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحرى و التى يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الإتفاق على خلافها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى قيام عقد نقل بحرى بين الطرفين على النحو السالف بيانه قد إستلزم للفصل فى الدعوى أن تكون شروط هذا العقد ثابتة فى المحرر الذى أعده الطرفان فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطـأ عن تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى على واقع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات .

    ( الطعن رقم 739 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0256 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 139
    بتاريخ 25-01-1988
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 1
    عقد النقل البحرى ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من الناقل و المرسل إليه منها إلتزام الناقل بنقل البضاعة إلى ميناء الوصول و تسليمها بالحالة التى تسلمها بها إلى من عينه الشاحن فى سند الشحن أو لمن ظهر إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أو لحامل السند إن كان لحامله أو ظهر على بياض و ذلك طبقاً للشكل الذى أفرغ فيه ، و إلتزام المرسل إليه أو حامل سند الشحن - على ما سلف - بالتقدم إلى الناقل أو وكيله البحرى فى ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة إلى إخطاره أو إعلامه بذلك حسب الأحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوماً له سواء بالنص عليه فى سند الشحن أو سلفاً لشحن البضاعة على خط ملاحى منتظم معلنة مواعيدة من قبل ، ذلك أنه و إن كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحرى و تسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى إستلامها إخطار الأخير أو إعلامه بوصول السفينة و البضاعة إلا أن مناط ذلك قيام الحاجة إلى هذا الاجراء الذى خلا قانون النقل البحرى و معاهدة بروكسل من النص عليه و من ثم إذا خلا سند الشحن من النص على إلتزام الناقل به فإن الناقل لا يلتزم به إلا إذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد فى سند الشحن أو كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة و غير معلوم سلفاً مواعيد وصولها أو طرأ تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل .

    ( الطعن رقم 256 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/25 )
    =================================
    الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
    بتاريخ 26-12-1988
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
    فقرة رقم : 4
    عقد النقل لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال سالفة البيان إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، و تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إنقضاء مسئولية الناقل .


    =================================





    MR/Ahmed Zayed
    MR/Ahmed Zayed
     
     


    تاريخ التسجيل : 16/11/2010
    الموقع : Damanhour

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف MR/Ahmed Zayed الأربعاء أبريل 13, 2011 5:56 pm


    تسلمي اختي عيون الورد
    علي مجهودك الرائع
    واتمني الدوام علي ذالك
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الخميس أبريل 14, 2011 4:36 pm

    متشكره جدا علي هذا التشجيع ولكم عندي مفاجات
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الخميس أبريل 14, 2011 4:41 pm

    البيع سيف
    =================================
    الطعن رقم 0231 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 783
    بتاريخ 10-12-1959
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع سيف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة
    و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة " الطاعنة " فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى " المطعون عليه " بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية
    و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء فى بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو " سيف " C.I.F . و كان من أحكام البيع " سيف " أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول ، و كان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها - الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 231 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0344 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1026
    بتاريخ 19-06-1969
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع سيف
    فقرة رقم : 4
    البيع " سيف " يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق " سيف " و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0261 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 791
    بتاريخ 19-05-1973
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع سيف
    فقرة رقم : 3
    لئن كان البيع " سيف " و هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالى شامل لقيمة المبيع و أجرة النقل و التأمين ، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة . إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين و المودع ملف الطعن - مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس " سيف " الإسكندرية - قد نص صراحة فى البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة فى ميناء الوصول - الإسكندرية - فى مواعيد محددة بواسطة لجنة نثبت فى محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، و كان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسليم البضاعة فى ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع فى هذه الحالة وصف "سيف" و لا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أى أثر على تحديد وقت إنتقال ملكية البضاعة . و إذ كان مقتضى ذلك أن رسم إستيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لإلتزامه بتحلية المبيع بحيث يتمكن المشترى من إستلامه فى ميناء الوصول دون عائق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الإستيراد يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

    ( رقم الطعن 261 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
    بتاريخ 27-12-1973
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع سيف
    فقرة رقم : 2
    المشترى فى البيع " سيف " هو الذى يتحمل تبعة الهلاك الذى يصيب البضاعة أثناء الطريق متى إنتفى غش البائع و إصابة البضاعة بعيب خفى .

    Smile
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون بحرى Empty رد: قانون بحرى

    مُساهمة من طرف عيون الورد الجمعة أبريل 15, 2011 8:55 pm

    لبيع فوب=================================
    الطعن رقم 0283 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 699
    بتاريخ 13-11-1958
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم فى ميناء الشحن بشحن البضاعة ، إلا أن هذا التسليم المادى الذى يحصل فى ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشترى فى التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول . و إذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما . فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم فى الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله .

    ( الطعن رقم 283 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/11/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1979
    بتاريخ 27-12-1966
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 1
    مفاد التعاقد بين البائع و المشترى على بيع البضاعة F.O.B أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام و تنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق ، و يقع على عاتقها عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول و التأمين عليها ، إلا أن تنيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحتها بوصفه وكيلاً عنها .


    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1979
    بتاريخ 27-12-1966
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 2
    إذا كان التعاقد بين البائع و المشترى قد تم على أن يكون البيع F.O.B و على أن يتم دفع ثمن البضاعة عند إستلام سندات الشحن بميناء الوصول ، و لم يكن البائع وقت تسلم البضاعة بميناء الشحن إلى المشترى - و إلى ما بعد هذا التسليم - قد قبض ثمنها ، و كان له بسبب إستحقاق الثمن إمتياز على الشىء المبيع ، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذى تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين - على البضاعة التى قام بتسليمها فعلاً إلى المشترى - تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخصية إعمالا لحق الإمتياز ، و تتمثل هذه المصلحة فى ضمان إقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية . و تسرى على هذا التأمين قواعد التأمين البحرى ، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشترى أيا كان سبب هذا الإعسار . فإذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقة التأمين و أحال إلى الشركة جميع حقوقه و دعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير ، فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالة على المشترى بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين ، و لأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى البائع ، و يقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة .


    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
    بتاريخ 03-04-1973
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 2
    مفاد بيع البضاعة طبقاً للنظام المعروف فى الإصطلاح البحرى بإسم " فوب " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم تسليم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ من ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام بالتسليم ، و تنقل ملكية البضاعة إلى المشترى الذى يلتزم و حده بمخاطر الطريق و يقع على عاتقه عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول إلا أن ينيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحته بوصفه وكيلاً عنه .


    =================================
    الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
    بتاريخ 03-12-1974
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 1
    متى كان التعاقد قد تم بين الطاعن - البائع - و الشركة المطعون عليها الأولى - المشتريه - على بيع كميات الفول السودانى F.O.B ، و كان تنفيذ إلتزام البائع بالتسليم فى البيع F.O.B لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة فى ميناء القيام ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بشحن البضاعة على ظهر السفينة بالنسبة لما زاد على الخمسين طناً المسلمة ، لأن الحجر الزراعى لم يصرح بتصديرها بسبب مخالفة الشروط التى يتطلبها ، و من ثم فليس للطاعن و قد ثبت عجزه عن شحن البضاعة أن يحتج قبل الشركة بأن العقد لم يتضمن نصاً على ما يشترطه الحجر الزراعى من ضرورة خلو البضاعة من بذرة القطن أو أن هناك تعسفاً من الحجر الزراعى فى رفض التصريح بالتصدير .


    =================================
    الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
    بتاريخ 03-12-1974
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 2
    مقتضى بيع البضاعة . F.O.B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة ، و لا تغنى عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، و من ثم فلا محل للتحدى من جانب البائع - بما تنص عليه المادة 1/435 من القانون المدنى من أن التسليم يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع .


    =================================
    الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295
    بتاريخ 08-03-1982
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى البيع البحرى " فوب F . O . B " أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التى يتعاقد معها المشترى ، و أن يكون لهذا الأخير الحق فى تسلم سند الشحن من الناقل ، إلا إذا إتفق على تسيلمه للبائع و عندئذ يقوم الأخير ــ و هو غريب عن عقد النقل ـ بدور الشاحن فى عقد النقل الذى يثبته سند الشحن .


    =================================
    الطعن رقم 0751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151
    بتاريخ 27-01-1986
    الموضوع : النقل البحرى
    الموضوع الفرعي : البيع فوب
    فقرة رقم : 2
    لما كان الإتفاق على أطالة مدة السنة التى بإنقضائها تسقط دعوى ضمان العيب الخفى و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقود البيع الثلاثة المؤرخة 1956/6/14 تضمنت الإتفاق صراحة على أطالة مدة ضمان العيب الخفى إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم المبيع ، و كان البيع فوب لا يمنع هذا الإتفاق و لا يتعارض مع حق المطعون ضدها الأولى - المشترية - من التحقق من مطابقة المبيع عقب وصوله إلى ميناء الوصول للمواصفات المتفق عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ أعتد بالإتفاق على أطالة مدة الضمان لا يكون قد خرج بتفسيره له عن مضمونه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 8:50 am