تعريف قانون الجراءات الجنائية
مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم النشاط الذى تباشره السلطات العامة بسبب جريمة ارتكبت وتستهدف به تحديد المسؤل عنها وانزال العقوبة او التدبير الاترازى به
ليطبق قانون الاجراءات الجنائية يفترض وجود امرين
الاول ــــــــــ
وجود قانون العقوبات فاذا لم يوجد قانون العقوبات فلا يتصور وجود قانون الجراءات الجنائية
ـ الثانىــ
تنازل الدولة والمجنى عليه عن توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة والتزامهم باتخاذ نشاط منظم ومحدد قانونا يعقب الجريمة ويسبق العقوبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
قانون الاجراءات الجنائية ضرورة حتمية فى ظل نظام الدولة الديثة التى تعقدت انشطتها والدليل على ذلك تدخل المشرع بالحذف والاضافة والتعديل فى قانون الاجراءات الجنائية حتى يتماشى مع المعطيات الجديدة فى المجتمع
موضوعات قانون الجراءات الجنائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انشطة السلطات العامة بسبب الجريمة وغايته تطبيق العقوبة او التدبير الاترازى
2- بيان الجهزة والجهات التى تعهد اليها الدولة بمباشرة نشاطه بسبب الجريمة وهى( الضبطية القضائية - النيابة العامة - قاضى التحقيق - قضاء الكم - سلطات التنفيذ العقابى ))
3- تحديد الاصول والقواعد التى تحكم عمل هذه الاجهزة والهيئات
4- تفصيل القواعد التى تنظم عمل كل هيئة من الهيئات السابقة وتتنوع هذه القواعد بختلاف المرحلة التى بلغتها الاجراءات وذلك الاختلاف لاختلاف الهدف فى كل مرحلة وهذه المراحل هى
ا- الاستدلال
ب- التحقيق الابتدائى
ج- المحاكمة
د- تنفيذ العقوبة او التدبير
اهداف قانون الاجراءات الجنائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حماية المجتمع من مخاطر الاجرام
وذلك بالكشف عن مرتكب الجريمة وانزال العقاب به وهو ذات هدف قانون العقوبات لان دور قانون الاجرات هو اتاحة لتطبيق قانون العقوبات
2- حماية البرئ من ادانة ظالمه
3- حماية المجرم من اجراءات تمتهن فيها كرامة الانسان
4- حمايته من عقوبة اشد مما يستحق
عــــــــــ ـــــــــــتــــــــــــــــــ ـــــــــــمـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــان
مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم النشاط الذى تباشره السلطات العامة بسبب جريمة ارتكبت وتستهدف به تحديد المسؤل عنها وانزال العقوبة او التدبير الاترازى به
ليطبق قانون الاجراءات الجنائية يفترض وجود امرين
الاول ــــــــــ
وجود قانون العقوبات فاذا لم يوجد قانون العقوبات فلا يتصور وجود قانون الجراءات الجنائية
ـ الثانىــ
تنازل الدولة والمجنى عليه عن توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة والتزامهم باتخاذ نشاط منظم ومحدد قانونا يعقب الجريمة ويسبق العقوبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
قانون الاجراءات الجنائية ضرورة حتمية فى ظل نظام الدولة الديثة التى تعقدت انشطتها والدليل على ذلك تدخل المشرع بالحذف والاضافة والتعديل فى قانون الاجراءات الجنائية حتى يتماشى مع المعطيات الجديدة فى المجتمع
موضوعات قانون الجراءات الجنائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انشطة السلطات العامة بسبب الجريمة وغايته تطبيق العقوبة او التدبير الاترازى
2- بيان الجهزة والجهات التى تعهد اليها الدولة بمباشرة نشاطه بسبب الجريمة وهى( الضبطية القضائية - النيابة العامة - قاضى التحقيق - قضاء الكم - سلطات التنفيذ العقابى ))
3- تحديد الاصول والقواعد التى تحكم عمل هذه الاجهزة والهيئات
4- تفصيل القواعد التى تنظم عمل كل هيئة من الهيئات السابقة وتتنوع هذه القواعد بختلاف المرحلة التى بلغتها الاجراءات وذلك الاختلاف لاختلاف الهدف فى كل مرحلة وهذه المراحل هى
ا- الاستدلال
ب- التحقيق الابتدائى
ج- المحاكمة
د- تنفيذ العقوبة او التدبير
اهداف قانون الاجراءات الجنائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حماية المجتمع من مخاطر الاجرام
وذلك بالكشف عن مرتكب الجريمة وانزال العقاب به وهو ذات هدف قانون العقوبات لان دور قانون الاجرات هو اتاحة لتطبيق قانون العقوبات
2- حماية البرئ من ادانة ظالمه
3- حماية المجرم من اجراءات تمتهن فيها كرامة الانسان
4- حمايته من عقوبة اشد مما يستحق
عــــــــــ ـــــــــــتــــــــــــــــــ ـــــــــــمـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــان