بما اننا في الايام دي محتجين القانون ده
مباشرة الحقوق السياسية
رقم المادة الموضوع نص المادة
001 – في الحقوق السياسية ومباشرتها على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرآى فيما يأتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية . 2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب أعضاء كل من : 1 – مجلس الشعب . 2 – مجلس الشورى . 3 – المجالس الشعبية المحلية . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
002
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1 – المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 2 – من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . 3 – ملغاة بالقانون 220 /1994 . 4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . 5 – المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40و41و42و44و45و46و47و48و49من هذا القانون وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدرد إليه إعتباره . 6 – من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لآسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو التعويض عنه . 7 – ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
003
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتى ذكرهم : 1 – المحجور عليهم مدة الحجر . 2 – المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . 3 – الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
004 في جداول الانتخاب يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها .
005
تنشآ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
006
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جداول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
007
تقوم انيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإيلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
008
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
009
لايجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
010
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء على أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
011
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .
012
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعلمون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
013
(ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76لسنة 1976)
014
يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
015
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه المونع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
016
تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
017
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
018
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أى نزاع بشآن قيد أى اسم أو حذفه .
019
تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
020
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
021
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .
022 في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومآ (استبدلت بالقانون 167/2000) يوما على الأقل . أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه افى حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
023
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
024
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
024 مكرر
ويعين رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية ، ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة ثم عدلت بالقانون 13/2000 ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
024 فقرة ثالثة
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة . وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا .
024مكرر
أضيفت بالقانون 13/2000 ثم ألغيت بالقانون 168/2000 .
025
إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
026
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هو المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
027
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
028
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مسأء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مسآء (مستبدلة بالقانون 167/2000) ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى مابعد إبداء آرائهم .
029
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لآبداء الرأى في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه . وضعانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علىالوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللآئحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريق التأشير عليها ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آرائهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ويثبت هذه الإنابة في المحضر .
030
لايجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
031
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصته بأية وسيلة ، بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها باللجنة مستبدلة بالقانون 167/2000 .
032
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك . على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، ذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ، يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .
033
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
034
"يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ، متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة الفرز .
034 مكرر
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس لكل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنتة ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها . ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرآ بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمنيها ورئيس اللجنة الفرعية . مستبدلة بالقانون 13/2000ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
035
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتهلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات في محضر اللجنة , وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ، ويتلوها الرئيس علنا .
036
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على نسختين من محضرها ، وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن (مستبدلة بالقانون 13/ لسنة 2000) ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
037
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .
038
يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
039 في جرائم الانتخاب يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا يجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء .
040
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون . ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيه دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط النخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم آخر .
041
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة . أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص .
مباشرة الحقوق السياسية
رقم المادة الموضوع نص المادة
001 – في الحقوق السياسية ومباشرتها على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرآى فيما يأتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية . 2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب أعضاء كل من : 1 – مجلس الشعب . 2 – مجلس الشورى . 3 – المجالس الشعبية المحلية . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
002
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1 – المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 2 – من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . 3 – ملغاة بالقانون 220 /1994 . 4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . 5 – المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40و41و42و44و45و46و47و48و49من هذا القانون وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدرد إليه إعتباره . 6 – من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لآسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو التعويض عنه . 7 – ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
003
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتى ذكرهم : 1 – المحجور عليهم مدة الحجر . 2 – المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . 3 – الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
004 في جداول الانتخاب يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها .
005
تنشآ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
006
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جداول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
007
تقوم انيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإيلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
008
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
009
لايجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
010
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء على أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
011
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .
012
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعلمون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
013
(ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76لسنة 1976)
014
يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
015
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه المونع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
016
تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
017
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
018
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أى نزاع بشآن قيد أى اسم أو حذفه .
019
تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
020
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
021
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .
022 في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومآ (استبدلت بالقانون 167/2000) يوما على الأقل . أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه افى حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
023
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
024
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
024 مكرر
ويعين رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية ، ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة ثم عدلت بالقانون 13/2000 ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
024 فقرة ثالثة
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة . وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا .
024مكرر
أضيفت بالقانون 13/2000 ثم ألغيت بالقانون 168/2000 .
025
إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
026
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هو المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
027
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
028
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مسأء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مسآء (مستبدلة بالقانون 167/2000) ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى مابعد إبداء آرائهم .
029
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لآبداء الرأى في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه . وضعانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علىالوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللآئحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريق التأشير عليها ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آرائهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ويثبت هذه الإنابة في المحضر .
030
لايجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
031
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصته بأية وسيلة ، بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها باللجنة مستبدلة بالقانون 167/2000 .
032
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك . على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، ذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ، يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .
033
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
034
"يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ، متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة الفرز .
034 مكرر
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس لكل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنتة ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها . ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرآ بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمنيها ورئيس اللجنة الفرعية . مستبدلة بالقانون 13/2000ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
035
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتهلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات في محضر اللجنة , وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ، ويتلوها الرئيس علنا .
036
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على نسختين من محضرها ، وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن (مستبدلة بالقانون 13/ لسنة 2000) ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
037
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .
038
يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
039 في جرائم الانتخاب يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا يجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء .
040
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون . ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيه دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط النخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم آخر .
041
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة . أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص .