انا جاي وجيبلكم اول 60ماده من الاحكام العامه الخاصه بالمرافعه[b]
قانون المرافعات
أحكام عامة
مادة 1
----
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و يستثنى من ذلك :
(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى.
(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة 2
----
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
و لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
مادة 3
----
لا يقبل أى طلب أو دعوى لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة 4
------
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد و ذلك دون إخلال بحقه فى إبدأ ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل .
مادة 5
------
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6
------
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة و يقوم الخصم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات و تقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
و لا يسأل المحضرين إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
مادة 7
------
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً و لا بعد الساعة الخامسة مساءاً و لا فى أيام العطلة الرسمية . إلا فى حالات الضرورة و بإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية .
مادة 8
------
إذا تراءى للمحضر وجه فى الإمتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الأبتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب .
مادة 9
-------
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات اللآتية :
1- تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
3- اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4- اسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- اسم و صفة من سلمت إليه صورة الورقة و توقيعه على الأصل بالأستلام .
6- توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة .
مادة 10
-----
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحول التى بينها القانون .
و إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار .
مادة 11
-------
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال . و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصور سلمت إلى جهة الإدارة .
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .
مادة 12
------
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر بذلك صح إعلانه فيه . و تسلم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .
مادة 13
--------
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصه تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الأختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الأعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة و على النيابة العامة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و يجوز أيضاً فى هذه الحالة و بشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها إليه .
و يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة و على نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،يرفق به صورة أخرى ، و يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو أمتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالأستلام .
و يصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد و كيفية أدائها .
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
و فى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالأستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل و الصورة و تسلم الصورة للنيابة العامة .
مادة 14
-------
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة 15
----
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الأجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء .
و إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها و الساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم .
و تحسب المواعيد المبينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 16
------
إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الأنتقال منه و المكان الذى يجب الأنتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزداد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .
مادة 17
------
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً .
و يجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات و ظروف الأستعجال و يعلن هذا الأمر مع الورقة .
و لا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء و جوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بأعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .
مادة 18
------
إذا صادف أخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
مادة 19
------
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و 7و9و10و11و13 .
مادة 20
--------
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
مادة 21
-----
لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته .
و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه . و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22
--
----
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 23
--
----
يجوز تصحيح الإجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقررفى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه و لا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24
------
إذا كان الإجراء باطلاً و توفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحاً بأعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره .
و إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
و لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25
------
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 26
-----
لا يجوز للمحضرين و لا للكتبة و لا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة و إلا كان هذا العمل باطلاً .
مادة 27
------
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها و فى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الاختصاص الدولى للمحاكم
مادة 28
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى و لو لم يكن موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار واقع فى الخارج .
مادة 29
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
مادة 30
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال و كانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية .
مادة 31
----
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الأرث و بالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .
مادة 32
----
تختص محاكم الدولة بالفصل فى الدعوى و لو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33
-----
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية و الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى و يقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .
مادة 34
------
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية التحفظية التى تنفذ فى الجمهورية و لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
مادة 35
----
إذا لم يحضر المدعى عليه و لم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
تقدير الدعوى
مادة 36
------
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى و يدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف و غيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، و كذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
و فى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
و يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37
-------
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات و المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .
أما الدعاوى المتعلقة بحق أرتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين .
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة .
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة ان كان مؤبدا و على أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة .
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
و إذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .و إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
9- و إذا كانت الدعوى بين الدائن و الحاجز و المدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
و إذا كانت بين دائن و مدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10- دعاوى صحة التوقيع و دعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .
مادة 38
----
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
أما إذا تضمنت دعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة 39
----
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .
مادة 40
----
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة 41
----
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه .
الاختصاص النوعى
مادة 42
------
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
و ذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص شامل فى الإفلاس و الصلح الواقى و غير ذلك مما ينص عليه القانون .
مادة 43
------
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
1- الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف .
2- دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى و الأراضى و المنشآت الضارة إذا لم تكن المليكة أو الحق محل النزاع .
3- دعاوى قسمة المال الشائع .
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها .
مادة 44
------
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
و لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق ، و لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه و كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
مادة 44 مكرراً
----------
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
و على النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تايخ صدوره .
و فى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، و يحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، و له بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم .
مادة 45
------
يندب فى مقر المحكمة الأبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية فيكون هذا الأختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
مادة 46
----
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
و إذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة و إلا وجب عليها أن تحكم من تلفاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية و الطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الأبتدائية المختصة و يكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
مادة 47
----
تختص المحكمة الأبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
و تختص كذلك بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة و كذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتهما أو نوعها .
مادة 48
----
تختص محكمة الأستئناف بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الأبتدائية .
الاختصاص المحلى
مادة 49
-------
يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته .
و إذا تعدد المدعى عليهم كان الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .
مادة 50
------
فى الدعاوى االعينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة .
فى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
مادة 51
----
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المالية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 52
----
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر .
و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة و ذلك فى المسائل المتصلة بهذاالفرع .
مادة 53
----
الدعاوى المتعلقة بالرتكات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع دائرتها أخر موطن للمتوفى .
مادة 54
----
فى مسائل الإفلاس يكون الأختصاص للمحكمة التى قضت به .
مادة 55
----
فى المواد التجارية يكون الأختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق و نفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .
مادة 56
----
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجرة المساكن و أجور العمال و الصناع و الإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق أونفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .
مادة 57
----
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى .
مادة 58
----
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
مادة 59
----
فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها .
و فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .
مادة 60
----
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
قانون المرافعات
أحكام عامة
مادة 1
----
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و يستثنى من ذلك :
(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى.
(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة 2
----
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
و لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
مادة 3
----
لا يقبل أى طلب أو دعوى لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة 4
------
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد و ذلك دون إخلال بحقه فى إبدأ ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل .
مادة 5
------
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6
------
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة و يقوم الخصم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات و تقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
و لا يسأل المحضرين إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
مادة 7
------
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً و لا بعد الساعة الخامسة مساءاً و لا فى أيام العطلة الرسمية . إلا فى حالات الضرورة و بإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية .
مادة 8
------
إذا تراءى للمحضر وجه فى الإمتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الأبتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب .
مادة 9
-------
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات اللآتية :
1- تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
3- اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4- اسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- اسم و صفة من سلمت إليه صورة الورقة و توقيعه على الأصل بالأستلام .
6- توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة .
مادة 10
-----
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحول التى بينها القانون .
و إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار .
مادة 11
-------
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال . و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصور سلمت إلى جهة الإدارة .
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .
مادة 12
------
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر بذلك صح إعلانه فيه . و تسلم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .
مادة 13
--------
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصه تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الأختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الأعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة و على النيابة العامة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و يجوز أيضاً فى هذه الحالة و بشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها إليه .
و يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة و على نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،يرفق به صورة أخرى ، و يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو أمتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالأستلام .
و يصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد و كيفية أدائها .
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
و فى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالأستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل و الصورة و تسلم الصورة للنيابة العامة .
مادة 14
-------
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة 15
----
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الأجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء .
و إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها و الساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم .
و تحسب المواعيد المبينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 16
------
إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الأنتقال منه و المكان الذى يجب الأنتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزداد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .
مادة 17
------
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً .
و يجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات و ظروف الأستعجال و يعلن هذا الأمر مع الورقة .
و لا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء و جوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بأعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .
مادة 18
------
إذا صادف أخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
مادة 19
------
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و 7و9و10و11و13 .
مادة 20
--------
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
مادة 21
-----
لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته .
و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه . و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22
--
----
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 23
--
----
يجوز تصحيح الإجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقررفى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه و لا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24
------
إذا كان الإجراء باطلاً و توفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحاً بأعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره .
و إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
و لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25
------
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 26
-----
لا يجوز للمحضرين و لا للكتبة و لا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة و إلا كان هذا العمل باطلاً .
مادة 27
------
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها و فى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الاختصاص الدولى للمحاكم
مادة 28
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى و لو لم يكن موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار واقع فى الخارج .
مادة 29
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
مادة 30
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال و كانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية .
مادة 31
----
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الأرث و بالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .
مادة 32
----
تختص محاكم الدولة بالفصل فى الدعوى و لو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33
-----
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية و الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى و يقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .
مادة 34
------
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية التحفظية التى تنفذ فى الجمهورية و لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
مادة 35
----
إذا لم يحضر المدعى عليه و لم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
تقدير الدعوى
مادة 36
------
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى و يدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف و غيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، و كذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
و فى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
و يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37
-------
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات و المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .
أما الدعاوى المتعلقة بحق أرتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين .
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة .
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة ان كان مؤبدا و على أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة .
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
و إذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .و إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
9- و إذا كانت الدعوى بين الدائن و الحاجز و المدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
و إذا كانت بين دائن و مدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10- دعاوى صحة التوقيع و دعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .
مادة 38
----
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
أما إذا تضمنت دعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة 39
----
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .
مادة 40
----
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة 41
----
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه .
الاختصاص النوعى
مادة 42
------
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
و ذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص شامل فى الإفلاس و الصلح الواقى و غير ذلك مما ينص عليه القانون .
مادة 43
------
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
1- الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف .
2- دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى و الأراضى و المنشآت الضارة إذا لم تكن المليكة أو الحق محل النزاع .
3- دعاوى قسمة المال الشائع .
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها .
مادة 44
------
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
و لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق ، و لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه و كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
مادة 44 مكرراً
----------
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
و على النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تايخ صدوره .
و فى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، و يحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، و له بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم .
مادة 45
------
يندب فى مقر المحكمة الأبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية فيكون هذا الأختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
مادة 46
----
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
و إذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة و إلا وجب عليها أن تحكم من تلفاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية و الطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الأبتدائية المختصة و يكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
مادة 47
----
تختص المحكمة الأبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
و تختص كذلك بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة و كذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتهما أو نوعها .
مادة 48
----
تختص محكمة الأستئناف بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الأبتدائية .
الاختصاص المحلى
مادة 49
-------
يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته .
و إذا تعدد المدعى عليهم كان الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .
مادة 50
------
فى الدعاوى االعينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة .
فى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
مادة 51
----
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المالية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 52
----
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر .
و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة و ذلك فى المسائل المتصلة بهذاالفرع .
مادة 53
----
الدعاوى المتعلقة بالرتكات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع دائرتها أخر موطن للمتوفى .
مادة 54
----
فى مسائل الإفلاس يكون الأختصاص للمحكمة التى قضت به .
مادة 55
----
فى المواد التجارية يكون الأختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق و نفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .
مادة 56
----
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجرة المساكن و أجور العمال و الصناع و الإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق أونفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .
مادة 57
----
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى .
مادة 58
----
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
مادة 59
----
فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها .
و فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .
مادة 60
----
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .