قارن بين الدفع بالتجريد والدفع بالتقسم
هى فين المقارنه دى بقا عشان انا خلاص بقيت اقرع من الشد فى شعرى من ام الماده اللى زى الفل دى .... لو سمحتوا يا جماعه اللى يعرف حاجه عن الدفع بالتقسيم دا او المقارنه دى ينزلها عشان محيرانى اوى
قارن بين الدفع بالتقسيم والدفع بالتقسيط
من حيث التعريف
الدفع بالتقسيم : يطلق عليه الحق فى التقسيم لانه كما يمكن للكفيل ان يطلب التقسيم بينه وبين الكفلاء الاخرين فللمحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها ومضمونه انه اذا رجع الدائن على الكفيل كان له ان يدفع بتقسيم الدين عليه وعلى باقى الكفلاء
الدفع بالتجريد : مضمونه انه اذا شرع الدائن فى التنفيذ على اموال الكفيل فان لهذا الاخير ان يدفه اجراءات التنفيذ بضروره التنفيذ على اموال المدين اولا فاذا تبين عدم كفايتها كان للدائن وقتئذ التنفيذ على اموال الكفيل .
من حيث الشروط
الدفع بالتقسيم
تعدد الكفلاء : فلا يجوز ان ينقسم الدين بين الكفيل والمدين
ان يتعدد الكفلاء لدين واحد :فلا يجوز للكفيل ان يطلب تقسيم الدين بينه وبين كفيله لان التزام كل منهما مختلف فالكفيل يضمن الدين الاصلى وكفيل الكفيل يضمن التزام الكفيل
ان يكون الكفلاء المتعددون بعقد واحد : لان ذلك معناه ان كل واحد منهم يعتمد فى التزامه على الاخر اما لو كانت كفالة كل منهم بعقد مستقل فذلك معناه ان كل كفيل لم يعتمد على باقى الكفلاء فى ضمان دين المدين
عدم تضامن الكفلاء :لان تضامنهم معناه ان يكون للدائن حق فى مطالبة اى منهم بكل الدين
ان يكون الكفلاء لمدين واحد :فلو تعدد المدينون وكان لكل منهم كفيل فلا يجوز لاى كفيل ان يطلب التقسيم مع الكفلاء الاخرين ولو كان المدينون متضامنون
الدفع بالتجريد
الا يكون الكفيل قد تنازل عن الدفع بالتجريد :سواء فى عقد الكفاله او فى اتفاق لاحق بين الدائن والكفيل او عند اجراءات التنفيذ على اموال الكفيل
ان يتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد فى الوقت المناسب : اى عند اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال الكفيل وفى اى حاله تكون عليها الدعوى حتى تمام التنفيذ
ألا يكون الكفيل متضامن مع المدين : لان قبول التضامن معناه التنازل عن هذا الدفع غير انه ليس هناك ما يمنع الكفيل المتضامن من نفى هذا الفهم اذا اشترط الدفع صراحة فى عقد الكفاله
ان يرشد الكفيل الى اموال للمدين : تفى بالدين كله -يمكن الحجز عليها - غير متنازع فيها - موجوده داخل الاراضى المصريه
من حيث الاثار
الدفع بالتقسيم
يلتزم الدائن عند الرجوع على اى كفيل ان يرجع عليه بقدر حصته فى الدين فقط
اذا طالب الدائن احد الكفلاء بكل الدين كان له ان يتمسك بالتقسيم فى اى حاله تكون عليها الدعوى وللمحكمه ان تقضى بالتقسيم من تلقاء نفسها
اذا اعسر احد الكفلاء تحمل الدائن نتيجه هذا الاعسار فليس له ان يطالب باقى الكفلاء بحصة المعسر
الدفع بالتجريد
وقف التنفيذ على اموال الكفيل فاذا قام الدائن رغم ذلك باى اجراء من اجراءات التنفيذ وقع هذا الاجراء باطلا ولكن هذا الدفع لا يمنع الدائن من السير فى الدعوى التى يكون الدائن قد رفعها على الكفيل كما لا يمنعه من اتخاذ الاجراءات التحفظيه على اموال الكفيل
التزام الدائن بالتنفيذ على الاموال التى ارشد الكفيل عنها
كريمان كتب:لو سمحتم حد ينزل اسئله لكتاب الدكتور رمزى زى اسئلة كتاب حق الملكيه