اولا نعتدر عن تاخر هدا الموضوع , الموضوعة دا تجميع للمدنى و الدولى و سؤال انجازات وزارة البيئة
هدا الموضوع لم نخط فيه قلم لكتابته و انما فقط تجميع له
هدا الموضوع لم نخط فيه قلم لكتابته و انما فقط تجميع له
أمة الله كتب:السؤال الاول
اكتب فى المسئوليه الدوليه الناجمه عن تلويث البيئه ؟
اولا : مشكلات البيئه فى منظور الجات ومنظمة التجاره العالمية كتطبيق لفكرة العولمه .
لدينا احساس قوى ان الدول الكبرى حاولت وتحاول ان تجهض مناقشة مشكلات البيئه داخل اجهزة الامم المتحده وزجت بها فى الاتفاقيه الجديده للجات لأسباب أبعد ما تكون عن المصلحه الدوليه العامه . خاصة اذا علمنا ان اتفاقية الجات تنظم جملة موضوعات نتصل اتصالا حيويا بمشاكل البيئه فعلى سبيل المثال بالنسبه لمصر :
1/ فى مجال السلع الزراعيه:
تعنمد مصر اعتمادا كبيرا على واردات غذائيه من الخارج حيث تصل وارداتها السنويه منها الى 214 مليون جنيه عام 1992 مثلا لذا فإنها تتعرض لزياده ملحوظه فى فاتورة الغذاء نتيجة لتخفيض الدول المتقدمة لدعم الصادرات الزراعية ومع الاعتماد على الذات فى ظل الزياده السكانيه المتفاقمه فضلا عن الغاء دعم المنتج المصرى مما يؤدى لاستخدام مواد كيماوية لتحقيق ارباح عاليه وهو ما يؤدى الى ازدياد تدهور الصحة العامه للمواطن المصرى كما ان الاعتماد على الشركات الاجنبيه فى ادارة وتصنيع بعض السلع أمر يفضى الى تأثرات سلبيه على البيئه المصريه .
2/ فى مجال السياحه :
دخول السياحه مجال التنظيم من خلال اتفاقات الجات جعل مصر تدخل مجال منافسه مع دول منطقة الشرق الاوسط وخارجها ونظرا لتدهور صحة البيئه المصريه فى مجال النظافه والغذاء والمال فإن ذلك سيجعل لاتفاق الجات فى مجال السياحه تأثيرا سلبيا.
ثانيا : تلويث البيئه جريمه دوليه وتندرج فى اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه
مفهوم الجريمه الدوليه
يتعارض مع مبدأ سيادة الدوله اعتبار تصرف الدوله الموصوم بعدم المشروعيه جريمه لكن مع انضمام الدوله الى المجتمع الدولى بهدف الحفاظ على مصالحها الجوهريه وإلتزامها بأحكام القانون جعلها تتخلى تدريجيا عن فكرة السياده استهدافا للإبقاء على كيانها وللحصول على ضمان اكبر لصيانتها فى كنف المجتمع الدولى ليصبح من المتصور قيام المسئوليه المترتبه على الاخلال بقواعد القانون الدولى الآمرة باعتبارها مبدأ لا غنى عنه لأى نظام قانونى .
غير ان المسئوليه التى سادت اقتصرت على امكان الالتزام بتعويض ما يترتب على الاخلال بالالتزامات بصفة عامة ولم يرقى الى الذهن ان يعرف النظام الدولى ما يقابل المسئوليه الجنائيه فى القانون الداخلى ورغم ان لجنة المسئوليات التى شكلها مؤتمر السلام فى يناير عام 1919 قد جرمت بعض الافعال معتبره إياها جرائم حرب كهدم الآثار التاريخيه والمنشآت الدينيه او الخيريه إلا ان هذا التجريم كان على استحياء إذ لم يوضح جهة الاتهام او الجهة التى يناط بها تنفيذ العقاب .
ورغم اتفاق الدكتور مع ما ذهب اليه الفقه من تسليط الضوءعلى محاكمات نورمبرج ودورهافى ابراز تفعيل معنى الجريمه الدوليه لكن يرى سيادته ان فكرة التأثيم والتجريم كانت لها جذورها الأولى سواء فى ظل عصبة الامم او الفقه التقليدى اذ كان الفكر القانونى فى تلك الفتره يعتبر بعض التصرفات الدوليه كالحرب العدوانيه وجرائم الحرب من التصرفات الخطيره لكن لم ترق هذه التصرفات فى ذلك الوقت الى حد وصفها بالجريمه .
ومع نمو وازدهار العلاقات الدوليه بدأ البحث عما يعرف بالجريمه الدوليه :
(الرأى الأول ) ويرى انها سلوك بشرى عمدى يراه المجتمع الدولى ممثلا فى اغلبية اعضائه مخلا بركيزة اساسيه لكيان المجتمع ويكون منافيا للضمير البشرى العالمى .
(الرأى التانى ) ويرى انها عدوان على مصلحه أساسيه للمجتمع الدولى .
(الرأى الثالث) ويرى انها تصرفات مضاده لقواعد القانون الدولى لإنتهاكها المصالح التى قررت الجماعه الدوليه حمايتها بقواعد هذا القانون
وقد وضعت لجنة القانون الدولى فى م 19/3 تصورا لبعض التصرفات التى تمثل سلوكا غير مشروع والمكون للجريمه الدوليه والمتمثله فى :
1- انتهاك خطير لإلتزام دولى ذى أهميه جوهريه للحفاظ على السلم والامن الدوليين كالإلتزام بتحريم العدوان.
2- انتهاك خطير لإلتزام دول ذى أهميه جوهريه لضمان الشعوب فى تقرير مصيرها كالإلتزام بتحريم فرض السيطره الاستعماريه او مواصلتها بالقوه .
3- انتهاك خطير وواسع النطاق لإلتزام دولى ذى أهمية جوهريه لحماية الشخص الانسانى كالالتزام بتحريم الرق وتحريم الإباده الجماعيه او بتحريم الفصل العنصرى .
4- انتهاك خطير للإلتزام دولى ذى أهميه جوهريه لحماية وصون البيئه البشريه كالالتزام بعدم التلوث الجسيم للجو او البحار
وتطبيقا للمادة السابقة اكدت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئه لأغراض عسكريه أو لأية أغراض عدائيه أخرى أنه:
(م 1 ) : تتعهد كل دوله طرف فى هذه الاتفاقيه بعدم استخدام تقنيات التغيير فى البيئه ذات الآثار الواسعة الانتشار او الطويله البقاء او الشديده لأغراض عسكريه او لأية أغراض عدائيه كوسيله لإلحاق الدمار أو الخسائر او الاضرار بأى دوله طرف آخر
(م 2 ) يقصد بعبارة تقنيات التغيير فى البيئه ( اية تقنيه لإحداث تغيير فى دينامكية الكره الارضيه او تركيبها او تشكيلها )
الإضرار بالبيئه كجريمه دوليه
من استقراء مشروع لجنة القانون الدولى للمسئوليه الدوليه يتضح انها ادرجت تلويث البيئه ضمن الأفعال المعتبره كجريمه دوليه ولو سلمنا جدلا ان الجرائم لابد وان تحدد وينص عليها صراحة من خلال ضوابط محدده موضوعه سلفا
فإن الدكتور يرى ان تحديد خصيصة الجريمه الدوليه والخصائص الرئيسيه المميزة لها يعتمد على الجماعه الدوليه التى تضع تلك الضوابط فالفعل غير المشروع يجب ان يكون معياره شخصى يعتمد على ما تعترف به وتقره الجماعه الدوليه فى مجموعها ولا يعنى الاحاله على الجماعه الدوليه ضرورة موافقه الدول جميعا وانما المقصود ان يكون الفعل غير مشروع بالنسبه للمكونات الاساسيه للجماعه الدوليه اى الانظمه الرئيسيه فيها .
الجهة التى يناط بها فعل جريمة التلويث
يثور التساؤل حول الفاعل الذى ينسب اليه فعل التجريم
( الرأى الأول ) يرى ان الجريمه بصفة عامه والجريمه الدوليه بصفه خاصه لا ترتكب الا من قبل شخص طبيعى لانه الوحيد الذى يمتلك الاراده المستهدفه لاترتكاب الجريمه وهو ما لا يتوافر للدوله فالمسئوليه الدوليه تثار حيال الافراد كما حدث فى محاكمات نورمبرج وطوكيو ورواندا.
( الرأى الثانى ) يرى أن الجريمه الدوليه لها خصوصيتها التى ينبغى ألا تقاس على فكرة الجريمه فى القانون الداخلى ومن ثم فطالما ان الدول هم اطراف النزاعات الدوليه فانه بالامكان ان يسند الفعل الجنائى الدولى الى الدول وحدها .
(رأى الدكتور ) يرى سيادته ان الجريمه ترتبط بشخص طبيعى بعينه يتولى ارتكابها سواء بنفسه او بمساعدة غيره وان حكام الدول اذ يصدرون الاوامر لقواتهم بارتكاب الجرائم فان فعلة الجريمه تنسب الى الحاكم وقواته جنائيا اما التعويض المدنى فان المسئول عنه هو الدوله ذاتها .
الجهة القضائيه المختصه دوليا بنظر جريمة التلويث
احالت اتفاقيه جنيف على الاطراف المتعاهدة اتخاذ الاجراءات المناسبه نحو اصدار التشريعات اللازمه لفرض عقوبات فعاله على الاشخاص الذين يقترفون الجرائم الدوليه ومعنى ذلك ان الاتفاقات خولت الدوله نفسها حق معاقبة مقترف الجريمه من رعاياها ولم يدر فى الذهن امكانيه ان ترتكب الدوله عن طريق حكامها جريمة الانتهاك .
وازاء تطور الاحداث بات فى ذهن المجتمع الدولى امكانيه اثارة الجريمة الدوليه فى مواجة حكام دوله بعينها وأثير معها تساؤل هام يتمثل فى من هى الجهة القضائيه المختصه بنظر الجريمه الدوليه ومنها جريمة التلويث واذا كان الفقه الدولى قد دأب على رسم المشروعات المختلفه للنموذج القضائى الدولى فان تلك الصور لم يكتب لها النجاح سواء فى صورة محكمه جنائيه مستقله او فى صوره دائره جنائيه تتبع محكمة العدل
وقد ذهب البعض الى القول بانه مع مع اعتراف الفقه والقضاء الدوليين بوجود ما يسمى بالمصلحه الاجتماعيه الدوليه المتميزه عن المصالح الذاتيه لكل دوله الا انه انكر بوجود ما يسمى بدعوى الحسبه الدوليه التى يحق بمقتضاها لأى دوله من الدول التى تنهض بذاتها للدفاع عن الشرعيه الدوليه او ان تقوم فيها بدور المدعى العام فى اطار النظام القضائى الدولى
وقد اقترح البعض الاخر امكانيه تخويل جهاز له سلطة الاتهام والحكم فى المجتمع الدولى هذا الاختصاص حيث يمثل المجتمع فى مكافحة الجرائم التى تمس كيانه ومصالحة الاجتماعيه المتميزه وينتهى الى انه مع عدم وجود مثل هذا التنظيم فان المسئوليه الدوليه ستظل مفتقره للفاعليه والتأثير ويترك امر التجريم والتأثيم للدول ذاتها مع ما يترتب على ذلك من مخاطر الصراعات والنزاعات وسيادة نظرية البقاء للأقوى .
والثابت انه برغم انشاء المحكمة الجنائيه الدوليه فان المتفق عليه ان اختصاص تلك المحكمه مقصور على محاكمة الاشخاص ازاء الجرائم الخطره التى تستحوذ على الاهتمام الدولى وهى فى مجملها ( جرائم الاباده الجماعيه - الجرائم المرتكبه ضد الانسانيه - جرائم الحرب وجرائم العدوان ) كما تختص المحكمه بنظر الجرائم التى تستهدف الاضرار بالبيئه الطبيعيه برا وبحرا وجوا باعتبار ان فعل التلويث كجريمه دوليه يشكل اضرار بالغه بالمصالح الحيويه للمجتمع الدولى والذى يعد انتهاكها جريمه فى منظور المجتمع الدولى ز
ويتخوف الدكتور من ان يكون اختصاص المحكمه الدوليه الجنائيه بمحاكمة مرتكبى الجرائم البيئيه سيناريو جديد مغلف لتأكيد انتهاء فكرة السياده الداخليه للدول وافساح المجال لتأميم القوانين المحليه لصالح قوانين دوليه تستهدف اهدار اختصاص المحاكم الجنائيه الداخليه .