بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير. وعلي نتائج الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جري يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011.
وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011.
قـــرر
"مادة 1"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
"مادة 2"الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
" مادة 3"
السيادة للشعب وحده. وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. ويصون الوحدة الوطنية.
" مادة 4"
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
" مادة 5"
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.
" مادة 6" للملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة.پ ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.پ ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
پ " مـادة 7"المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
" مادة 8"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة. وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
" مـادة 9"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
" مادة 10"للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
" مـادة 11"لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة. ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
" مـادة 12"
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وحرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
" مادة 13"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. وذلك كله وفقا للقانون.
" مادة 14"
لا يجوز أن تحظر علي أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
" مادة 15"لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
" مادة 16"
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلي إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
" مادة 17"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
" مـادة 18"إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
" مادة 19"العقوبة شخصيـة.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
" مـادة 20"المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
" مـادة 21"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي. وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
" مادة 22"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
" مادة 23"يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا. ويكون لـه حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية. وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة. وإلا وجب الإفراج حتما.
" مـادة 24"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
"مادة 25"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك علي الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة " 56" من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.
"مادة 26"يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري. وألا يكون متزوجاً من غير مصري. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
"مـادة 27"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري. أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
"مـــادة 28"
تتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢ لجنة الانتخابات الرئاسية ¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نواب رئيس محكمة النقض. وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. و يحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 39.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة. ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 29"مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
"مادة 30"يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
¢ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ¢.
"مادة 31"
يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوماً علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
" مادة 32"
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
" مادة 33"يتولي مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع. ويقرر السياسة العامة للدولة. والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والموازنة العامة للدولة. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية.
" مادة 34"مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
"مادة 35"يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري.
"مادة 36"مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات.
"مادة 37"يتولي مجلس الشوري فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأي المجلس فيما يلي :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
"مادة 38"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
"مادة 39"يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشوري. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء. بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
"مادة 40"
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة.
"مادة 41"تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشوري خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشوري اختصاصاته أعضائه المنتخبين.
ويتولي رئيس الجمهورية. فور انتخابه. استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
"مادة 42"يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
¢ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري. وأن أرعي مصالح الشعب. وأن أحترم الدستور والقانون ¢.
"مادة 43"لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
" مادة 44"لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلا إذا فقد الثقة والاعتبار. أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها. أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
"مادة 45"
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلا بإذن سابق من مجلسه.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
" مادة 46"
السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر أحكامها وفق القانون.
" مادة 47"القضاة مستقلون. وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
" مادة 48"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
" مادة 49"
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح. وتتولي تفسير النصوص التشريعية. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
" مادة 50پ"
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها. وينظم طريقة تشكيلها. ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
" مادة 51"ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستوريةپ.
" مادة 52"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
" مادة 53"القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.پ والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس. والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
" مادة 54"ينشأ مجلس يسمي ¢ مجلس الدفاع الوطني ¢ ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخري.
" مادة 55"الشرطة هيئة مدنية نظامية. تؤدي واجبها في خدمة الشعب. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن. وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.
" مادة 56"يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد. ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع.
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3ـ تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4ـ دعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6ـ تمثيل الدولة في الداخل والخارج. وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون. واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10ـ السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
" مادة 57"يتولي مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه. وللمجلس علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة. والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
" مادة 58"لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً. أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. أو أن يقايضها عليه.
"مادة 59"يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
"مادة 60"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك. بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. خلال ستة أشهر من انتخابهم. لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو. تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويُعرض المشروع. خلال خمسة عشر يوماً من إعداده. علي الشعب لاستفتائه في شأنه. ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
"مادة 61"
يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما. وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
"مادة 62"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا. ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 63"ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011.
قـــرر
"مادة 1"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
"مادة 2"الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
" مادة 3"
السيادة للشعب وحده. وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. ويصون الوحدة الوطنية.
" مادة 4"
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
" مادة 5"
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.
" مادة 6" للملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة.پ ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.پ ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
پ " مـادة 7"المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
" مادة 8"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة. وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
" مـادة 9"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
" مادة 10"للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
" مـادة 11"لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة. ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
" مـادة 12"
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وحرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
" مادة 13"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. وذلك كله وفقا للقانون.
" مادة 14"
لا يجوز أن تحظر علي أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
" مادة 15"لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
" مادة 16"
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلي إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
" مادة 17"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
" مـادة 18"إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
" مادة 19"العقوبة شخصيـة.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
" مـادة 20"المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
" مـادة 21"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي. وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
" مادة 22"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
" مادة 23"يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا. ويكون لـه حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية. وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة. وإلا وجب الإفراج حتما.
" مـادة 24"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
"مادة 25"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك علي الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة " 56" من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.
"مادة 26"يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري. وألا يكون متزوجاً من غير مصري. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
"مـادة 27"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري. أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
"مـــادة 28"
تتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢ لجنة الانتخابات الرئاسية ¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نواب رئيس محكمة النقض. وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. و يحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 39.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة. ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 29"مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
"مادة 30"يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
¢ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ¢.
"مادة 31"
يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوماً علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
" مادة 32"
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
" مادة 33"يتولي مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع. ويقرر السياسة العامة للدولة. والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والموازنة العامة للدولة. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية.
" مادة 34"مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
"مادة 35"يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري.
"مادة 36"مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات.
"مادة 37"يتولي مجلس الشوري فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأي المجلس فيما يلي :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
"مادة 38"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
"مادة 39"يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشوري. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء. بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
"مادة 40"
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة.
"مادة 41"تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشوري خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشوري اختصاصاته أعضائه المنتخبين.
ويتولي رئيس الجمهورية. فور انتخابه. استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
"مادة 42"يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
¢ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري. وأن أرعي مصالح الشعب. وأن أحترم الدستور والقانون ¢.
"مادة 43"لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
" مادة 44"لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلا إذا فقد الثقة والاعتبار. أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها. أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
"مادة 45"
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلا بإذن سابق من مجلسه.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
" مادة 46"
السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر أحكامها وفق القانون.
" مادة 47"القضاة مستقلون. وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
" مادة 48"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
" مادة 49"
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح. وتتولي تفسير النصوص التشريعية. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
" مادة 50پ"
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها. وينظم طريقة تشكيلها. ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
" مادة 51"ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستوريةپ.
" مادة 52"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
" مادة 53"القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.پ والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس. والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
" مادة 54"ينشأ مجلس يسمي ¢ مجلس الدفاع الوطني ¢ ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخري.
" مادة 55"الشرطة هيئة مدنية نظامية. تؤدي واجبها في خدمة الشعب. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن. وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.
" مادة 56"يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد. ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع.
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3ـ تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4ـ دعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6ـ تمثيل الدولة في الداخل والخارج. وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون. واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10ـ السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
" مادة 57"يتولي مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه. وللمجلس علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة. والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
" مادة 58"لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً. أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. أو أن يقايضها عليه.
"مادة 59"يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
"مادة 60"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك. بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. خلال ستة أشهر من انتخابهم. لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو. تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويُعرض المشروع. خلال خمسة عشر يوماً من إعداده. علي الشعب لاستفتائه في شأنه. ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
"مادة 61"
يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما. وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
"مادة 62"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا. ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 63"ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره