هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    شطا الحجرى
    شطا الحجرى
     
     


    تاريخ التسجيل : 19/11/2010
    العمر : 34

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف شطا الحجرى الثلاثاء مارس 29, 2011 5:12 pm


    السلام عليكم و رحمة الله
    اخوانى و اخوتى كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير دائما
    هذه هى ل محاضرة فى كتاب احكام حق الملكية : و هى الجزء الثانى من شرح الالتصاق كسبب مكسب للملكية
    المحاضرة مدتها 47دقيقة تقريبا
    و تستطيع تحميل المحاضرة من الرابط التالى بحجمة 45 ميجا تقريبا
    المحاضرة بصيغة wav
    المحاضرة بتاريخ : 28-3-2011

    نبيلة رسلان -الالتصاق كسبب مكسب للملكية ج2 28-3 www.al3dlonline.com.wav - 45.2 Mb
    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty رد: مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف عيون الورد الأربعاء أبريل 13, 2011 2:45 pm

    - صيغة اعلان بالرغبه فى اخذ عقار بالشفعه
    انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

    بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
    ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
    انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة كل من :
    1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
    محافظة ............. وصناعته ....................
    مخاطبا مع / ................
    2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
    مخاطبا مع / ................

    وانذرتهما بالأتى
    يمتلك المنذر العقار او الارض الكائن فى ...................................... وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهه ............. (أو أن له حصة شائعة قدرها .......... من كامل .............. )
    وحيث ورد للمنذر إنذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المنذر اليه الاول قد باع الى المنذر إليه الثانى ( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. ، ويبلغ جملة مساحته .............. والمحدد بالحدود الاتيه ...................................( فى حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هى )
    وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ........... ، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار او الارض) فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936 فقرة ...... من القانون المدنى والتى تنص على (.............. تكتب الفقرة التى تنطبق عليها الحالة)
    وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثانى أو لإيداعه خزينة المحكمة .
    فمن ثم يحق له اعلان رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى والذى ينص على انه : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه .
    و يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك .
    وكذلك نص الماده 941من القانون المدنى والتى تنص على انه:
    يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
    (ا) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
    (ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
    وكذلك نص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
    1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا .
    ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

    2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
    لــذلـك
    فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذ الاعلان بالشفعة نظير مبلغ اجمالى قدره .................... مضاف اليه المصروفات الرسميه والمقدره بـ ................ كمايكلف المنذر المنذر اليه الاول باتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه هذا الانذار والا فسوف يضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإقامة دعوى الشفعه مع الزام المنذر إليهما بالمصروفات والاتعاب ، كما ينبه على المعلن اليه الثانى(المشترى) عدم التعرض او اقامه العراقيل لاتمام هذا البيع .
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الانذار وكلفتهما العمل بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .
    ولاجل/

    السند القانونى : المواد 942،941،940،937،936 من القانون المدنى


    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty رد: مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف عيون الورد الجمعة أبريل 15, 2011 9:04 pm

    اسباب الاخذ بالشفعة
    =================================
    الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
    بتاريخ 18-05-1950
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الإبتدائى ، و رد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد و أن عقديهما سجلا فى تاريخين متباعدين ، و أن العقد الإبتدائى الذى جمعهما إنما إصطنع لخدمة الدعوى ، و قبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما إستظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد إبتدائى ، و أن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع إقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لإختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، و نفى الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الإبتدائى بأنه إصطنع خدمة للدعوى ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0328 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391
    بتاريخ 22-01-1953
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    أوجب القانون المدنى فى المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين : الأول : أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المادة و نصها [ فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة .


    =================================
    الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76
    بتاريخ 22-10-1953
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 3
    إن ماورد فى قانون الشفعة عن شرط الجوار هو فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الشفعة - القديم - و التى تنص على أنه " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل " و هذه العبارة تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار و يؤكد ذلك اشتراطه أن تساوى أرض الجار نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ما يقطع فى أن الشارع ركز اهتمامه فى تحديد أرض الشفيع .


    =================================
    الطعن رقم 0184 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1097
    بتاريخ 27-10-1970
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً .

    ( الطعن رقم 184 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/10/27 )

    =================================
    الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482
    بتاريخ 26-11-1975
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم قد قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم فى أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعدما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها و بعدما أبدى المشترون تضررهم من تجزئه الصفقة عليهم ، و التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقه فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بإضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده ، و لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة دفعاً للضرر الذى شكا منه المشترى و لا يغير من ذلك أن يكون المشترى قد إعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده .


    =================================
    الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545
    بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    المادة 936 من القانون المدنى قد جرى نصها على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار فى الأحوال الآتية [1] ... ... [2] إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على المبيعة . [ 3] ... ... و مفاده أنه يجب لقيام حق الجار فى الأخذ بالشفعة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوع فيها متلاصقين و أن يكون لأى من الأرضين حق إرتفاق على الأخرى بحيث يترتب على الإخذ بالشفعة أن يزول حق الإرتفاق فى الغرضين لما كان ذلك ، فإن تمسك الطاعن بملكيته للمسقاة لا يجديه فى القول بتوافر شروط الشفيع فيه إذ أن ملكية المسقاة وحدها لا تتحقق بها صفة الجوار المثبتة للحق فى الشفعة .


    =================================
    الطعن رقم 0720 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1657
    بتاريخ 03-06-1980
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فإذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فإنه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه فى الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما فى 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته فى أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بإيداع صحفيتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فإن فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء فى 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه فى البيع لا مع المشترى .

    ( الطعن رقم 720 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/3 )
    =================================
    الطعن رقم 1650 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 677
    بتاريخ 26-02-1981
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئة للشفعة .


    =================================
    الطعن رقم 0405 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 282
    بتاريخ 02-03-1982
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 396 من القانون المدنى يدل على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار . و لما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة الفرد ، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ذكر إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها مما يقتضى القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدى إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها ، ذلك لأن الشفيع إنما يستند فى شفعته فى هذا الغرض إلى عقارين منفصلين فلا يصدق على أى وصف المجاورة من جهتين .

    ( الطعن رقم 405 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0414 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 918
    بتاريخ 10-04-1983
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة و أن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، و كان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله و لا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و إذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 414 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 108
    بتاريخ 13-01-1985
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على عين أخرى .

    ( الطعن رقم 1274 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
    =================================
    الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
    بتاريخ 06-05-1986
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 3
    لئن كان يشترط لعدم سقوط حق الجار المالك فى الشفعة بقاء التلاصق بين العقارين المشفوع به و المشفوع فيه من وقت البيع و حتى الأخذ بالشفعة . إلا أن إستمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق .


    =================================
    الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
    بتاريخ 15-01-1987
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .


    =================================
    الطعن رقم 2474 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 174
    بتاريخ 17-01-1989
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد و رخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة فى عقاره الذى يشنع به ، و من ثم يقع باطلاً تعامله فى هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره ، لزوال العلة منها فى هذه الأحوال التى تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 2474 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1119 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261
    بتاريخ 25-01-1989
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار و أنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة .

    ( الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/25 )
    =================================
    الطعن رقم 2588 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1193
    بتاريخ 23-05-1991
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادتين 826 ، 936/ب من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمالك فى المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو أجازة الشركاء فى الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبى فإن هذا الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع و لا ينفذ فى حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و ينبنى على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى هذ البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدنى التى وردت عبارته مطلقة فى قيام الحق فى الشفعة للشريك على الشيوع ، و على ذلك فإنه يستوى فى ثبوت هذا الحق أن يكون الشىء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً فى العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع فى العقار الذى بيع قدر منه دون إعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً .

    ( الطعن رقم 2588 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575
    بتاريخ 08-06-1939
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 4
    إن من عدا أبا حنيفة من الأئمة و جمهور الفقهاء قد ذهبوا فى إنتقال الخيارات إلى الورثة إنتقال الأموال و الحقوق المذهب الذى إنتحاة القانون المصرى فيما جرى عليه من توريث الأموال و الحقوق المتعلقة بالأموال و الحقوق المجردة و المنافع و الخيارات و المؤملات و الدعاوى و آجال الديون . فمن مات و عليه دين مؤجل فلا يحل بموته أجل الدين لأنه حق إستفاده المدين حال حياته فينتقل بعد موته إلى ورثته ميراثاً عنه . و المنافع المملوكة للشخص إذا مات قبل إستيفائها يخلفه ورثته فيما بقى منها ، فلا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر فى أثناء مدتها . و من أعطيت له أرض ليحييها بالزراعة أو العمارة فحجرها ثم مات قبل مضى ثلاث سنين و لم يكن قد باشر فيها عمل الإحياء حل وارثه محله فى إختصاصه و أولويته بإحيائها . و إذا مات الدائن المرتهن إنتقل حقه فى الرهن إلى ورثته و إنتقل معه حقه فى حبس العين المرهونة حتى يوفى الدين . و كل هذا كما هو صحيح فى القانون صحيح عند الأئمة الثلاثة و جمهور الفقهاء ، و غير صحيح عند أبى حنيفة .

    ( الطعن رقم 95 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0061 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 242
    بتاريخ 30-12-1943
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    إن وجود مصرف فى العقار المشفوع فيه فاصل بينه و بين العقار المشفوع به و مخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود فى قانون الشفعة . فإن وجود حق إرتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هى تظل جزء من العقار . فالحكم الذى يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط فى الشفعة لمجرد تحمله بحق إرتفاق للغير مما يستحيل معه إزلته يكون حكماً خاطئاً .

    ( الطعن رقم 61 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 465
    بتاريخ 07-12-1944
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    إن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف الأرض المشفوعة على الأقل " قد دلت على أن الشايع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار " الشفيع " من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ هى قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار " الشفيع " و إشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساوياً نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل . و هذا و ذاك يقطعان فى أن الشارع قد ركز إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها ، مما يقتضى القول بأن كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على الأرض المشفوع بها لا على الأرض المشفوع فيها . يؤيد هذا النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الجار ، و مقتضى هذا أن هذا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذى تكون جبرته محل الإعتبار .

    2) إذا كان بين الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوعة طريق مشترك من جهة و مصرف مشترك من جهة ثانية ، فإن هذا لا يمنع من الشفعة متى كان الطريق و المصرف خصوصيين إذ الشفيع يكون مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه، كما يكون المشفوع ضده مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه ، و بذلك يكون الجوار متحققاً من الجهتين ، و على هذا الأساس تكون الشفعة جائزة .

    ( الطعن رقم 31 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0089 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 555
    بتاريخ 01-02-1945
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 2
    المصرف الذى يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم إلا إذا كان غير مملوك للجارين . أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتلاصق قائم .

    ( الطعن رقم 89 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0107 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 555
    بتاريخ 01-02-1945
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 15 من قانون الشفعة إنما تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر فى العقد دون نظر إلى كونه مالكاً أو غير مالك ، بدليل ما نصت عليه المادة 13 من القانون المذكور من أن الشفيع يحل بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه فى جميع ما كان له أو عليه من الحقوق ، فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع ، و بدليل ما نصت عليه المادة 14 من وجوب إعلان الرغبة فى الشفعة إلى البائع و المشترى . و بناء على ذلك فإن تقصى الحكم ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له فى صدد تطبيق المادة 15 المذكورة .
    و إذن فإذا كان الظاهر من عقد البيع أن البائعين فيه متعددون ، و أن المبيع بموجبه عدة قطع منها القطعة المشفوع فيها ، و أنه غير مخصص فيه بائع معين لكل قطعة بل ذكر به أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن و التكافل كشخص واحد و بكل الضمانات الفعلية و القانونية و بطريق المشاع بينهم كل منهم بحسب نصيبه الشرعى ، و أن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض بثمن إجمالى سمى فيه دفع إليهم جميعاً فيجب إعتبار البيع صادراً منهم جميعاً و يجب رفع دعوى الشفعة عليهم . فإذا قضت المحكمة بصحة الدعوى المرفوعة على أحدهم - دون سائر البائعين - بناء على ما ورد فى عقد البيع فى بيان مصادر تمليك البائعين من أن أحدهم بعينه هو المالك للقطعة المشفوعة كان حكمها مخطئاً فى تطبيق شروط العقد و فى تطبيق القانون واجباً نقضه و القضاء فى موضوع الدعوى بسقوط الحق فى طلب الشفعة .

    ( الطعن رقم 107 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
    =================================



    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty رد: مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف عيون الورد الجمعة أبريل 15, 2011 9:07 pm


    ايداع الثمن
    =================================
    الطعن رقم 0328 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391
    بتاريخ 22-01-1953
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 2
    إن كلا من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن الآخر و من ثم لا يكون هناك مع وضوح نص المادة 2/942 ـ مدنى مجال للخلط بين هذين الإجراءين ، و يكون القول بأن القانون إذ شرط فى المادة المشار اليها لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة و قبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم الإيداع فى الميعاد المذكور قبل قيدها و أنه لاعبرة بحصول الإيداع قبل رفعها هو قول غير صحيح فى القانون .

    ( الطعن رقم 328 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
    بتاريخ 10-02-1955
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 3
    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى الجديد توجب على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتبت على عدم اتمام الإيداع فى الميعاد المذكور و على الوجه المتقدم سقوط الحق فى الشفعة كان مفاد ذلك أن الايداع الكامل و فى الميعاد المذكور أصبح شرطا أساسيا لقبول طلب الشفعة و إجراء جوهريا من اجراءاتها ، و لا تعتبر الدعوى قائمة فى نظر القانون الا بتحقق حصوله . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الشفيع قد بادر برفع دعواه اعتمادا على علم تلقائى دون انتظار لإعلان اظهار الرغبة من جانب البائع أو المشترى و أودع ما ظنه الثمن الحقيقى ثم ظهر أنه على خلافه فانه يكون بذلك مجازفا وعليه خطره و يكون بهذا الإيداع الناقص قد عرض حقه فى الأخذ بالشفعة للسقوط .

    ( الطعن رقم 54 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0197 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 619
    بتاريخ 16-10-1961
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 1
    تضمن نص المادة 2/942 من القانون المدنى شرطين أولهما : أن يودع الشفيع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة . والثانى : أن يكون هذا الايداع سابقا على رفع الدعوى . وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية فى طلب الشفعة و لم يحدد فاصلا زمنيا معينا بين الإيداع و رفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع فى اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص و لا يتفق مع فكرة التيسير فى الميعاد التى أخذ بها الشارع . أما التحدى بالمادة 20 من قانون المرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بداية و نهاية و الثانى غير محدد بالأيام و إنما بفاصل زمنى غير محدد و هو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما لا محل معه لإعمال حكم تلك المادة .

    ( الطعن رقم 197 لسنة 27 ، جلسة 1961/10/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0565 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1594
    بتاريخ 26-12-1968
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 2
    متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التى أوجب القانون أن يتم فى خلاله إيداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و رفع دعوى الشفعة و قيدها بالجدول و إلا سقط حق الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الوارد ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 و لم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الوارد فى المادة 940 و كل ما أشترطه القانون فى هذا إلاعلان هو أن يكون رسميا و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلا بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى .


    =================================
    الطعن رقم 0575 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 470
    بتاريخ 19-03-1970
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 1
    الشفعة رخصة تجيز تمليك العقار المبيع كله أو بعضه و لو جبراً على المشترى و البائع بما قام عليه من الثمن و المؤن، و الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته . لما كان ذلك فإنه يجب على الحكم بهذه المثابة أن يعنى بتحديد الثمن الذى يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار ، سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشترى إذا كان قد أداه . و إذ كان الحكم قد أغفل النص فى أسبابه و منطوقه على الثمن الواجب على الشفيع دفعه لقاء امتلاك العين المشفوع فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك تقريره فى الأسباب أن الثمن مودع و غير متنازع فيه ، إذ يتعين عليه أن يبين صاحب الحق فى هذا الثمن المودع .

    ( الطعن رقم 575 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0414 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 502
    بتاريخ 14-03-1974
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة ، و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتنفيذ حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه أعمال هذا القيد فى أضيق الحدود ، دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ما يثيره الطاعنان بسبب النعى - من سقوط حق المطعون عليه الأول فى الأخذ بالشفعة لعدم إشتمال صحيفة الدعوى على إستعداده لدفع الملحقات - لا يعيبه القصور .

    ( الطعن رقم 414 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/14 )

    =================================
    الطعن رقم 0718 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 347
    بتاريخ 29-01-1976
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 1
    إذ أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى ذلك الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلا عن أن هذا الإعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، و إنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء كان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو بعضه للبائع ، أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله و لا تعارض بين إشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة و بين ما نص عليه فى المادة 9/945 من القانون المدنى من أنه لا يحق للشفيع الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان أثار الشفعة ، أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ، و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الآجل الممنوح للمشترى ، و من ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبة القانون لقبول دعوى الشفعة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 718 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/29 )

    =================================
    الطعن رقم 0488 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1595
    بتاريخ 28-06-1978
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 1
    أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع - فى خلال الميعاد الذى حدده - خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة ، و قد دل بذلك على أن يدفع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد بالكيفية التى حددها - هو شرط أساسى لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع فى خصوص إيداع الثمن ، و يجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن - بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع . و من المقرر أن إيداع الثمن بإعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة و إذ كان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى أحيلت إليها الدعوى لنظرها بإتفاق الخصوم بأعتبارها المحكمة المختصة بنظرها ، و قد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره .

    ( الطعن رقم 488 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0542 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 132
    بتاريخ 08-01-1981
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 2
    لا على الحكم المطعون فيه إن إكتفى - عند الرد على الدفع بعدم إيداع الشفيع لملحقات الثمن - بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن و لم يتعرض للملحقات إذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدنى الحالى على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التى لم يرد بها تكليف فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565
    بتاريخ 09-04-1985
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 5
    إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً فى شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة فى شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما إستمرت المجادلة بين الخصوم فى ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلزم بالفصل فيه بإعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات فى دفاعه و طلباته الموضوعية فى الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالاً بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلاً من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم فى المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها فى دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1644 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0172 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 446
    بتاريخ 14-02-1991
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 2
    إيداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد و على الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى هو شرط لقبول دعوى الشفعة . فإن تخلف هذا الشرط فى الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدنى دمنهور الإبتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه و إعلان رغبتهم فى أخذ أرض النزاع بالشفعة فى صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدنى دمنهور الإبتدائية التى رفعت رأساً على البائعين و المشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد إتخذت فى وقت كان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر و عدم تمام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العشرة التى لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة .

    ( الطعن رقم 172 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0066 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568
    بتاريخ 15-02-1945
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع الثمن المسمى فى العقد و الملحقات التى يدعيها المشترى ، كما أنه لم يجعل من مسقطات الشفعة إمتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشترى . و ليس من المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض و إعانة للمشترى على التحكم فى الشفيع . فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون فى المواعيد التى عينها من إعلان الرغبة و رفع الدعوى ، و لم يكن قد صدر منه ما يصح إعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه ، فلا يجوز إعتباره غير جاد فى طلبه بناء على مجرد إمتناعه عن إجابة المشترى لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون و لا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاء .
    و لا يعتبر الشفيع متنازلاً عن حقه فى الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه إعتبر المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . و لا يكفى فى ذلك أن يكون الشفيع و هو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد إتفق مع البائع على فسخ إجارتها و تعهد له بتسليمها إلى المشترى و لم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشترى مصاريف التسجيل و غيرها ، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته ، فمتى أبداها فى هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل .

    ( الطعن رقم 66 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )
    =================================


    avatar
    عيون الورد
     
     


    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty رد: مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف عيون الورد الجمعة أبريل 15, 2011 9:12 pm

    الدفع بعدم الجوار
    =================================
    الطعن رقم 0034 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
    بتاريخ 29-01-1942
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الجوار
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المدعى عليه فى دعوى الشفعة قد دفع بعدم الجوار لأن المدعى قد إختص بموجب قسمة أجريت بجزء معين من العقار المجاور و لم يعد ملكه مجاوراً للعقار المشفوع فيه ، و إستند فى ذلك إلى أوراق قدمها ، و طلب التحقيق على الطبيعة للتثبيت من ذلك ، و رأت المحكمة أن الأوراق المقدمة ليس فيها ما يقنع بأن المدعى قد خرج من الشيوع ، فإنه يكون لزاماً عليها أن تعرض لما طلبه المدعى عليه من التحقيق و تقول كلمتها فيه ما دام هو قد إتخذه وسيلة لإثبات دعواه فى حالة عدم إقتناع المحكمة بكفاية ما قدمه من أسانيد . فإذا هى لم تفعل ، و لم يكن فيما عرضت له فى حكمها من البحث ما يفيد الرد صراحة أو ضمناً على هذا الطلب الذى هو مستقل عن الأسانيد الأخرى و له دلالة خاصة مادية لها أثرها فى مصير الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً . و لا يصلح رداً على هذا الطلب قول الحكم إن المدعى عليه لم يقدم عقد القسمة أو صورة منه ما دام الثابت أن العقد لم يكن لديه لأنه لم يكن طرفاً فيه ، و ما دام العقد لم يكن قد سجل حتى كان يمكن الحصول على صورة منه .


    =================================
    حماده خالد
    حماده خالد
     
     


    تاريخ التسجيل : 16/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : دولة الفراق

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان Empty رد: مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان

    مُساهمة من طرف حماده خالد السبت أبريل 16, 2011 9:16 pm

    شكرا على المجهود الرائع ياعطوى
    واشكرك على التفاعل يا عيون

    مدنى الالتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية - د- نبيلة رسلان 1586_1166561614

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 2:25 pm