هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قاض يرفض الحكم في ثلاث قضايا لأن القوانين فيها تخالف الشريعة الإسلامية

    شطا الحجرى
    شطا الحجرى
     
     


    تاريخ التسجيل : 19/11/2010
    العمر : 34

     قاض يرفض الحكم في ثلاث قضايا لأن القوانين فيها تخالف الشريعة الإسلامية Empty قاض يرفض الحكم في ثلاث قضايا لأن القوانين فيها تخالف الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف شطا الحجرى الأحد يوليو 24, 2011 3:47 am

     قاض يرفض الحكم في ثلاث قضايا لأن القوانين فيها تخالف الشريعة الإسلامية Images?q=tbn:ANd9GcQoP5m5BA3IOrzmTiePdmxKzPIOSgM51wZaP4ebqPZCvjTwkw6iAg
    قضية خطيرة.. قاض يرفض الحكم في ثلاث قضايا: زني ودعارة وحزام أمان السيارات لأن القوانين فيها تخالف الشريعة الإسلامية



    · القاضي المثير للجدل: من حق الزوج إقامة دعوي الزني ضد زوجته في أي وقت ولا يسقط حقه بعد 3 شهور
    · وقال لنا أيضا: رفضت الحكم أيضا في قضية دعارة وفي قضية حزام أمان لأنه كان صفقة لمصلحة رجال الأعمال كما أنه صلب ويؤدي إلي كوارث
    · أشرف عبد الغفور: من حق أي قاض إحالة أي نص قانوني للمحكمة الدستورية ولا أتصور أن تحدث لي مشكلات مع التفتيش القضائي لأن هذا عملي


    كتبت:دينا الحسيني
    هي سابقة ستفتح جدلاً لن ينتهي قريبا.. قاض تعلم القوانين ودخل سلك القضاء وهو يعرف أنه سيحكم بموجبها.. ثم فجأة أعلن عدم رضائه عنها وتنازل عن قضايا متعددة لأن الحكم الذي سيصدره يخالف معتقداته. ربما سينظر إليه البعض باعتباره بطلاً.. يرفض ما يخالف معتقداته وضميره بينما سيعتبره أخرون يسن سنة خطيرة.. ويفتح أبواباً تأتي بعواصف من اللهب.. كأن يرفض قاض ليبرالي قوانين باعتبارها تميل إلي الماركسية أو سلفي يرفض قضايا سيكون الحكم فيها انتصاراً للتنوير.
    وهنا يتحول القضاء إلي وجهة نظر وليس قواعد صارمة.
    الجدل المرشح للانفجار بطله قاض شاب في محكمة البداري الجزئية بمحافظة أسيوط رفض الفصل في دعوي مقامة من رجل ضد زوجته بعد ضبطها وشريكها في حالة زني وقضي بوقف السير فيها وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية نصوص المواد 3و9 إجراءات جنائية و273 و274 من قانون العقوبات واللتين تشترطان تحريك الدعوي والتحقيق فيها وتنفيذ العقوبة في شكوي الزوج إذا تقدم بها خلال 3 أشهر من واقعة الزني والتمييز في تحريك الدعوي بين الزوج والزوجة السابق ارتكابهما جريمة الزني لمخالفتهما نصوص المواد 2و8و9و11 من الدستور المصري.
    طالب الزوج في دعواه رقم 3961 لسنة 2009 جنح البداري كلا من زوجته ووكيلها في عقد الزواج بالتعويض المادي، موضحا أنه سبق وأقام جنحة مباشرة ضد زوجته وعشيقها مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة عليهما وفق المادة 274 من قانون العقوبات وإلزامهما بتعويض مدني مؤقت 51 جنيها وسداد المصروفات والاتعاب، شارحا أنه في 16 يناير 2009 تم ضبط الزوجة وشريكها في وضع مخل وقضي بحبسها 3 سنوات مع الشغل وتغريمها 300 جنيه، ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية للسجن قبل أن تستأنف الحكم الذي تأكد في 25 مايو 2009 مما يحق له إقامة دعوي الزني قبلها، مشيراً إلي أن عشيقها كان وكيلها في عقد الزواج وبالتالي فهو مسئول بالتضامن معها في أداء التعويض.
    طلب الزوج إقامة دعوي زني قابله رفض قانوني لتأخره في اقامتها عن 90 يوما من لحظة علمه بالواقعة وفقا للقانون، وبالتالي سقط حقه في اقامة الدعوي وفي ذلك وجد المستشار أشرف عبدالغفور رئيس محكمة البداري الذي ينظر دعوي الزني مخالفة للدستور فرفض الحكم فيها وإحالتها للمحكمة الدستورية مطالبا بتغيير هذا النص الذي يعطي للزوج حق اقامة دعوي الزني ضد زوجته الزانية خلال 3 أشهر من تاريخ علمه وإلا سقط حقه.
    وقال المستشار في حيثيات إحالة الدعوي إلي «الدستورية العليا» إن هذا النص يحرم الزوج من إقامة دعوي الزني ضد زوجته بعد هذه المدة وهذا غير دستوري، حيث يخالف نص المادة 2 من الدستور المصري والذي يقضي بأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما يخالف نص المادة 9 التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
    وقال المستشار أشرف لـ«صوت الأمة» الذي رفض الحكم في عدة قضايا خاصة بالدعارة وحزام الأمان وغيرها ان الإسلام مصدر التشريع لم يشترط موافقة الزوج علي إقامة العقوبة علي زوجته الزانية ولم يرد ذلك بالقرآن أو السنة ولا فعلها أحد الصحابة أو التابعين.
    وأضاف: من حق القاضي إذا رأي عدم دستورية نص قانوني إحالته للمحكمة الدستورية واستبعد أن يعرضه هذا الإجراء للتفتيش القضائي لأن هذا من صميم عمله، مشيراً إلي حاجة عدة نصوص قانونية لإحالتها للمحكمة الدستورية، موضحاً أنه ليس من سلطاته رفع مذكرة لوزير العدل باقتراح مشروع تعديل بعض القوانين، لافتا إلي رفضه الحكم في قضية دعارة لمخالفة مواد العقوبة للدستور، حيث رفض الحكم في اتهام مواطن لعدم ارتدائه حزام الأمان لأن الحزام كان صفقة لأحد رجال أعمال والدولة تستغل تحصيل غرامات مالية ثم ان اجبار قائدي المركبات علي ارتداء حزام الأمان مخالف للدستور لأن هناك تفرقة بين الراكب بالسيارة من الأمام والراكب من الخلف، وهذا ما ذكرته حيثيات الرفض.
    كما ذكرت أن الحزام صلب ويؤدي في بعض الأحيان إلي كوارث فعند وقوع حادث تصادم من الصعوبة أن يتخلص قائد السيارة منه.


    نقلا عن جريدة صوت الامة وقد احتفظت بنص المقال كاملا دون تعديل لأمانة النقل مع عدم رضائى بالطبع عن نبرة النقد والتهكم ضد القاضى المحترم أكثر الله من أمثال

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:50 pm